وكون كلّ ذي رحم بمنزلة من يتقرّب به.
ثمّ الثلثان اللذان هما نصيب الأربعة للأب يلزم أن ينقسم بينهم أثلاثاً ، الثلثان لأبوي أب الأب ، والثلث لأبوي أُمّة ؛ لما مرّ بعينه ، فإنّ الأوّلين يتقرّبان بواسطة جدّ الميّت لأبيه ، والثانيين بواسطة جدّته [ لأبيه ] (١) وقد سبق أنّ الثلثين ينقسم بينهما أثلاثاً.
ثمّ ثلثا الثلثين ينقسم بين أبوي أب الأب للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ؛ لأنّه مقتضى الأصلين المتقدّمين : من تفضيل الرجال على النساء ، وتقسيم قرابة الأب بالتفاوت. وثلث الثلثين ينقسم بين أبوي أُمّ الأب أيضاً كذلك ؛ لأوّل الأصلين.
وأمّا تقسيم قرابة الأُمّ بالسويّة فلا يفيد هنا ؛ لأنّ دليله إن كان الإجماع فهو في محلّ النزاع ممنوع ، وإن كان النصّ فوجود نصّ معتبر دالّ على عموم (٢) ذلك غير ثابت. ولو سلّم اعتبار ما ورد في ذلك فلا يفيد أيضاً ؛ لأنّ فيه لفظ قرابة الأُمّ ، والمتبادر منه قرابة أُمّ الميّت ، بل القواعد الأُصوليّة أيضاً لا تثبت من هذا اللفظ إلاّ ذلك ، كما لا يخفى على المتدبّر فيها.
وأمّا الثلث الذي هو نصيب الأربعة للُامّ يلزم أن ينقسم بينهم بالتناصف ، نصف الثلث لأبوي أب الأُم ونصفه لأبوي أُمّها ؛ لأنّ أب الأُم وأُمّها يقتسمان الثلث كذلك ، وكلّ قريب يرث نصيب من يتقرّب به.
ثم أبوا أب الأُمّ يقتسمان نصفهما للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ؛ لما عرفت من تفضيل الرجال على النساء ، وعدم الدليل على التسوية. والإجماع على
__________________
(١) في جميع النسخ : لُامه ، والصحيح ما أثبتناه.
(٢) كلمة عموم غير موجودة في « س ».