والظاهر من كلام الفضل أنّ حكمه ليس لهذا التعليل أيضاً ؛ لأنّه فرّق بين الأخ للُامّ والأخ للأب فقط ، فحكم بتقدّمه على ابن الأخ للأبوين ، مع أنّه مجمع للسببين.
المسألة الثانية : أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم في الإرث ، فلو خلّف الميّت أولاد أخ لأُم أو أُخت لها خاصّة ، كان المال كلّه لهم بالسويّة ، السدس بالفرض والباقي بالردّ ، من غير فرق بين الذكر والأُنثى.
وإن تعدّد من تقرّبوا به من الإخوة للُامّ أو الأخوات أو الجميع ، كان لكلّ فريق من الأولاد نصيب من يتقرّب به ، فلو كان أولاد الإخوة للُام ثلاثة ، واحد منهم ولد أخ والآخران ولد آخر فنصف المال لولد الأخ ، السدس فرضاً والباقي ردّاً ، والنصف الآخر لولدي الأخ كذلك. وكذلك لو كان أحدهم من أُخت والآخران من أخ. وكذلك لو كان بنت أُخت للأُم وابنا أخ لها ، فللبنت النصف وللابنين النصف.
ولو خلّف أولاد أخٍ لأب وأُمّ أو لأب مع عدمهم ، كان المال كلّه لهم بالسويّة مع الاتفاق ، وللذّكر ضعف الأُنثى مع الاختلاف. وإن كانوا أولاد أُخت للأبوين أو الأب ، كان النصف لهم بالفرض والباقي بالردّ مع عدم غيرهم ، يقتسمونه بالسويّة مع الاتفاق ، وبالاختلاف مع الاختلاف. وإن كانوا أولاد أُختين فصاعداً كذلك ، كان الثلثان لهم بالفرض والثلث بالردّ مع عدم غيرهم ، يقتسمونه بالسوية أو الاختلاف.
ولو اجتمع أولاد الأُخت للأبوين أو الأب مع أولاد الأخ أو الأُخت أو الإخوة أو الأخوات للُام ، فللأول النصف فرضاً وللثاني السدس مع وحدة من يتقرّبون به والثلث مع التعدّد ، ويردّ الباقي على الأول أو