فلا تصلح للمعارضة ؛ لضعفها بالشذوذ ، وحملها في التهذيبين تارة على التقيّة ، وأُخرى على ما إذا كان بنات الأخ للأب وابن الأخ للأبوين (١).
المسألة الثالثة : أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدّات ، بلا خلاف يعرف ، ونقل عليه الإجماع في الانتصار والسرائر والغنية وكنز العرفان (٢).
وتدلّ عليه أيضاً الصحيحتان المصرّحتان بأنّ بنت الأُخت بمنزلة الأُخت وابن الأخ بمنزلة الأخ (٣).
وخصوص صحيحة محمد : نشر أبو عبد الله عليهالسلام صحيفة فأول ما تلقاني فيها : « ابن أخ وجدّ ، المال بينهما نصفان » فقلت : جعلت فداك إنّ القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء ، فقال : « إنّ هذا الكتاب خط علي عليهالسلام وإملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٤).
وصحيحته : قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليهالسلام ، قال : فقرأت فيها مكتوباً : « ابن أخ وجدّ ، المال بينهما سواء » فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنّ مَن عندنا لا يقضون بهذا القضاء ، ولا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : « أما إنه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وخط علي عليهالسلام » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٢٣ ، الإستبصار ٤ : ١٦٩.
(٢) الإنتصار : ٣٠٢ ، السرائر ٣ : ٢٦٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، كنز العرفان ٢ : ٣٣٤.
(٣) لم نعثر عليهما ، نعم في صحيحة الخزّاز : « بنت الأخ بمنزلة الأخ ». انظر : الوسائل ٢٦ : ١٦٢ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٥ ح ٩.
(٤) الكافي ٧ : ١١٢ ، ١ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٩ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٥ ح ١.
(٥) الكافي ٧ : ١١٣ ، ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٠٨ ، ١١٠٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٠ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٥ ح ٥ ، بتفاوت يسير.