البحث الأوّل
في ميراث الأعمام والعمّات
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لا يرث العمّ مع واحد من الإخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم بالإجماع. ومخالفة يونس (١) في تشريك العمّ مع ابن الأخ غير قادح فيه ، مع أنّه مردود بقوله في صحيحة الكناسي : « وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك » (٢).
وقد يردّ أيضاً بحديث الأقربية (٣). وفيه نظر.
المسألة الثانية : إذا انفرد العم كان المال كله له ، وكذا العمة. وإذا تعدد العمّ أو العمّة كان المال كله لهم بالسوية ، إذا كانوا لأب أو لُام أو لهما ؛ كلّ ذلك بالإجماع ، وصحيحة محمد ، وكون العم والعمة بمنزلة الأب.
المسألة الثالثة : لو اجتمع العم والعمة أو العمومة والعمّات من نوع واحد كان المال لهم ، يقتسمونه للذكر ضعف الأُنثى إن كانوا جميعاً من الأبوين أو الأب ؛ للإجماع المحقّق ، وما مرّ من قاعدة تفضيل الرجال على النساء ورواية سلمة ، وفقه الرضا عليهالسلام.
وكذلك إذا كانوا جميعاً لُام ، وفاقاً للفضل والمفيد والصدوق والنهاية
__________________
(١) حكاه عنه في الكافي ٧ : ١٢١.
(٢) الكافي ٧ : ٧٦ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٦٨ ، ٩٧٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٨٢ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ١٣ ح ١ ، وص ١٩٠ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٤ ح ١.
(٣) كما في الرياض ٢ : ٣٥٩.