أو العمّة للأُم هو أُم الأب ولها الثلث ، والذي يجرّ به العمّ أو العمة للأب أو الأبوين هو الأب وله الثلثان. ولكن انعقاد الإجماع على تركه يضعّفه ويوجب الأخذ بأحد القولين الأوليين.
المسألة الخامسة : لا يرث مع العمّ أو العمّة مطلقاً أحد من أولادهم ؛ للأصل الثابت بالإجماع والأخبار ، من منع الأقرب للأبعد ، إلاّ في مسألة واحدة إجماعيّة هي ابن عمّ لأب وأُم مع عمّ لأب ، فابن العمّ أولى ، وهي مخصّصة بالإجماع المحقّق ، ونقله أيضاً في النهاية واللمعة والمسالك والتنقيح والقواعد والكفاية والمفاتيح (١) وغيرها (٢) ، بل قيل بتواتر نقل الإجماع هنا (٣).
ويدلّ عليه من الأخبار روايتا ابن عمارة والحارث وقول الرضا عليهالسلام (٤) ، وضعف المستند في بعضها بعد تحقّق الإجماع غير ضائر.
وفي الاقتصار في المسألة على موضع الإجماع ، وهو فيما إذا انحصر الوارث في ابن عمّ لأب وأُمّ وعمّ لأب لا غير ، أو التعدّي إلى غيره خلاف ، والخلاف في غير صورة الإجماع وقع في مواضع :
منها : ما إذا حصل التعدد للعم أو ابن العم أو لهما ، فذهب الشهيدان إلى عدم تغيّر الحكم بذلك (٥) ، لوجود المقتضي للترجيح ، وهو ابن العم مع العم. لأنّه إذا منع مع اتحاده فمع تعدده أولى ، لتعدد السبب المرجح. ولأنّ سبب إرث العمّين وما زاد هو العمومة ، وابن العمّ مانع لهذا السبب ، ومانع أحد السببين المتساويين مانع للآخر. ولأنّ ابن العمّ مفيد للعموم بسبب
__________________
(١) النهاية : ٦٥٣ ، اللمعة ( الروضة ٨ ) : ٥٤ ، المسالك ٢ : ٣٢٩ ، التنقيح ٤ : ١٨١ ، القواعد ٢ : ١٧٥ ، الكفاية : ٣٠١ ، المفاتيح ٣ : ٣٠١.
(٢) كما في كشف اللثام ٢ : ٢٩٧ ، الرياض ٢ : ٣٦٠.
(٣) انظر الرياض ٢ : ٣٦٠.
(٤) المتقدمة جميعاً في ص : ٢٦٦ و ٣١٦.
(٥) الشهيد الأوّل في الدروس ٢ : ٣٣٦ ، والشهيد الثاني في الروضة ٨ : ٥٤.