البحث الثاني
في ميراث الأخوال والخالات
وفيه مسائل :
المسألة الأُولى : الخال إذا انفرد كان المال كلّه له ، وكذا الخالة ؛ للإجماع ، وكونه بمنزلة الام.
ولو اجتمع الخالان أو الأخوال أو الخالتان أو الخالات من نوع واحد ، كما إذا كانوا لأب أو لُام أو لهما كان المال كلّه لهم ؛ للإجماع ، وصحيحة محمّد (١).
المسألة الثانية : لو اجتمع الخال والخالة ، أو الأخوال والخالات ، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّهم يقتسمون المال بالسويّة أيضاً ، والذكر والأُنثى فيهم سواء ، وادّعى عليه الإجماع جماعة (٢). قال السيد في المسائل الناصرية : وإليه يذهب أصحابنا ، وادّعى عليه الإجماع فيها أيضاً (٣).
وتدلّ عليه أيضاً مرسلة المجمع المتقدّمة (٤) ، وعبارة فقه الرضا عليهالسلام (٥).
ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب : أنّهم إذا كانوا متقرّبين
__________________
(١) المتقدمة في ص : ٣١٥.
(٢) منهم الطوسي في الخلاف ٤ : ١٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٩٧ ، وصاحب الرياض ٢ : ٣٦٠.
(٣) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٢٢.
(٤) في ص : ٢٦٢.
(٥) انظر ص : ٣١٦.