ويضعّف الأول أولاً : بمنع وجود المقدّر هنا ، فإنّه عين المتنازع فيه.
وثانياً : بأن استحقاق الزوج للتركة وانتقالها إليه إنّما هو بعد الموت كلّها فرضها وردّها إذا لم يكن وارث والوارث حقيقة في المحقق ، واعتبار المقدّر لا دليل عليه. مع أنّ في اعتباره إيقاف الفاضل إلى موت الكافر أو إسلامه ، لوجود التقدير وعدم دليل على زواله في حال ، وبعد الانتقال إليه لا ينتقل منه إلاّ بناقل ، وهو غير متحقق ، لتحقق الوحدة المذكورة.
والثاني : بأنّ الفرق بين الاستحقاق الأصلي وغيره لا دخل له في الحكم ، بعد ثبوته في الجملة عند عدم الوارث حين انتقال الإرث.
المسألة السابعة : لو ارتدّ أحد الورثة بعد الموت فسهمه في حكم مال المرتد ، وهو لوارثه كما يأتي ولو كان الارتداد قبل القسمة ؛ لحصول الانتقال إليه ، فيكون في حكم ماله.
المسألة الثامنة : إذ عرفت أنّ الكافر لا يرث المسلم وهو محجوب به ، فإن كان الوارث بالغاً فالحكم بكفره أو إسلامه واضح.
وإن كان طفلاً فهو في الإسلام تابع لأحد أبويه ، فلو كان الأبوان أو أحدهما مسلماً وقت العلوق يحكم بإسلام الطفل ، وكذا لو أسلما أو أحدهما بعده قبل البلوغ. ولا أعرف في ذلك خلافاً بين الأصحاب ، وقال في المسالك : والحكم في ذلك موضع وفاق (١) ، ونفى الخلاف في أصل التبعيّة في الكفاية والمفاتيح (٢).
وكذا لا خلاف في التبعيّة في الكفر إذا كان أبواه معاً كافرين ، وفي التنقيح الإجماع عليها بالخصوص (٣).
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣١٢.
(٢) الكفاية : ٢٨٩ ، المفاتيح ٣ : ٣١٢.
(٣) التنقيح ٤ : ١٣٥.