فلا ينبغي النظر إلى الأُم مطلقاً (١).
فإنّ لأحد أن يقول : إنّ الاعتبار بالتقرّب إلى الميّت ، والتخلّف في موضع بالإجماع لا يوجب التخلّف في غير موضعه.
إلاّ أنّه بقي الكلام في وجه اقتضاء اعتبار التقرّب إلى الميّت بالأُم للتسوية مطلقاً ، فإنّه لا دليل يدلّ عليه عموماً أو إطلاقاً ، فإنّما هو في بعض الصور المخصوصة. والإجماع المركّب غير ثابت. وتصوّر إطلاق مرسلة المجمع (٢) غير جيّد ؛ لأنّ قرابة الأُم فيها وإن كانت مطلقة إلاّ أنّها مخصوصة بصورة الاجتماع مع قرابة الأب. وتوهّم اقتضاء الشركة للتسوية في الأصل مردود بما مرّ (٣).
فالمسألة محلّ إشكال جدّاً ، كما صرّح به في الكفاية (٤) ، ويظهر من بعض مشايخنا أيضاً (٥). بل لا يبعد ترجيح قول القاضي ؛ لقاعدة تفضيل الرجال. والاحتياط بالمصالحة حسن في كل حال.
المسألة الرابعة : لا يرث شيء من أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مع وجود خال أو خالة ؛ للإجماع ، والأقربيّة ، وخصوص رواية سلمة (٦) ، وعبارة فقه الرضا عليهالسلام (٧).
__________________
(١) انظر الرياض ٢ : ٣٦٠.
(٢) المتقدمة في ص : ٢٦٢.
(٣) راجع ص : ٢٦٣.
(٤) كفاية الأحكام : ٣٠١.
(٥) كصاحب الرياض ٢ : ٣٦٠.
(٦) المتقدمة في ص : ٣١٥.
(٧) المتقدمة في ص : ٣١٦.