والخالة للأب ثلثهما أثلاثاً ؛ للقاعدة المذكورة.
وبالجملة المسألة لخلوها عن النصّ محلّ إشكال ، ومراعاة الاحتياط مهما أمكن أولى. ولو لم يمكن فلا مفرّ من الأخذ بقاعدة التفضيل المعتضدة بالمرسلة وإن خالف المشهور ؛ لعدم ثبوت الإجماع في مثل المسألة.
وأمّا احتمال تقسيم المتقرّب بالأب أثلاثاً فالثلثان لأعمام الأب ، والثلث لأخواله ، أخذاً بقاعدة كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، فغير سديد ؛ لأنّ القدر الثابت من تلك القاعدة كون كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الجارّ إلى الميّت ، وأمّا كونه بمنزلة الجارّ إلى الجارّ وهكذا فلا يعلم منه. فتأمل. هذا.
ثمّ إنّه يصير الإشكال في المسألة أشدّ ، إذا كان كلّ من المتقرّبين متفرّقين ، فهل الحكم حينئذ أيضاً كما ذكر أم يراعى التسديس مع وحدة المتقرّب بالأُم وحدها والتثليث مع الكثرة؟ فتأمل جدّاً.
المسألة الثانية : عمومة الميّت وعمّاته وخؤولته وخالاته [ وأولادهم (١) وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخؤولته ، وعمومة امّه وخؤولتها ، وأولادهم. وعمومة الأب أو الأُم وخؤولتهما وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة الجد والجدة وخؤولتهما وأولادهم وإن نزلوا. وهكذا. بالإجماع المحقق.
واحتجّوا له أيضاً بحديث الأقربية ، وعموم كل ذي رحم بمنزلة
__________________
(١) أضفناه لاقتضاء العبارة.