وكون العمّ والعمّة بمنزلة الأب وله الباقي بعد نصيب الام وأحد الزوجين.
ثمّ كلاًّ من الفريقين أي الخؤولة والعمومة يقتسمون نصيبهم على النحو الذي سبق.
المسألة الثالثة : لو اجتمع أحدهما مع أحد الفريقين من الأعمام والأخوال خاصّة فله نصيبه الأعلى بالإجماع ، والباقي لأحد الفريقين. وهو إن كان واحداً فلا إشكال ، وكذا إن كان متعدّداً مع اتّحاد الجهة كالأعمام من الأب خاصّة ، أو من الام كذلك ، أو الأخوال كذلك.
وأمّا مع اختلاف الجهة فإن كان أحد الفريقين من العمومة فقالوا : إنّ لمن يتقرّب منهم بالأُم سدس الأصل مع الوحدة ، وثلثه مع التعدّد ، والباقي للمتقرّب بالأب.
ولم أعثر فيه على مخالف ، نعم كلام الفاضل في القواعد يحتمل المخالفة (١) ، بأن يجعل للمتقرّب بالأُم سدس الباقي كما لا يخفى ، وظاهر المسالك أيضاً التردّد (٢) وقال في المسالك : ولم يذكروا هنا خلافاً.
وإن كان من الخؤولة فالمشهور بل الظاهر من كلام الأصحاب كما في المسالك : أنّه أيضاً كالعمومة (٣) ، فللمتقرّب بالأُم سدس الأصل مع الوحدة ، وثلثه مع التعدّد ، والباقي للمتقرّب بالأب.
ولكنّ الفاضل في القواعد والتحرير لم ينقل هذا القول ، واقتصر على القولين الآتيين (٤). وقال في الدروس : إنّه قد يفهم من كلام الأصحاب أنّ
__________________
(١) القواعد ٢ : ١٧٦.
(٢) المسالك ٢ : ٣٣١.
(٣) المسالك ٢ : ٣٣١.
(٤) القواعد ٢ : ١٧٥ ، التحرير ٢ : ١٦٦.