الفصل الأول
في بعض أحكام الزوجين
وإنما قلنا بعض أحكامهما لأنه قد سبق جملة من أحكام ميراثهم ، بل سبق اصولها ، وقد بقيت هاهنا أحكام نذكرها في مسائل :
المسألة الأُولى : الزوجان يتوارثان ما دامت الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ؛ للإجماع ، وصدق الزوجية ، وأصالة عدم اشتراط الدخول ، فيدل عليه جميع العمومات والإطلاقات المتقدمة.
ويدلُّ عليه أيضاً الروايات الآتية الدالة على ثبوت التوارث بين الصغيرين (١) ، وخصوص صحيحة محمد : في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : « لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملاً » (٢).
وصحيحة عبيد بن زرارة : عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، قال : « إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف وعليها العدة كملا ، ولها الميراث » (٣).
ومثلها صحيحة الحلبي (٤) ورواية البجلي (٥).
__________________
(١) انظر ص : ٣٥٣.
(٢) الكافي ٦ : ١١٨ ، ١ ، التهذيب ٨ : ١٤٤ ، ٤٩٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٩ ، ١٢٠٧ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٦ أبواب المهور ب ٥٨ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ١١٨ ، ٢ ، التهذيب ٨ : ١٤٤ ، ٥٠٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٩ ، ١٢٠٨ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٧ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٣.
(٤) الكافي ٦ : ١١٨ ، ٤ ، التهذيب ٨ : ١٤٤ ، ٥٠١ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٩ ، ١٢٠٩ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٨ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٦.
(٥) الكافي ٦ : ١١٨ ، ٣ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٧ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٥.