وموثقة ابن أبي يعفور : « في المرأة توفيت قبل أن يدخل بها ، ما لها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال : إذا كان قد فرض لها صداقاً فلها نصف المهر ، وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقاً فلا صداق لها. وقال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته ، قال : إن كان قد فرض لها مهراً فلها نصف المهر ، وهي ترثه » (١).
وموثقة عبيد بن زرارة والبقباق : قالا ، قلنا لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق؟ فقال : « لها نصف الصداق ، وترثه من كل شيء ، وإن ماتت فهو كذلك » (٢) إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان الزوج مريضاً حال التزويج ولم يبرأ من مرضه ، ويأتي بيانه.
المسألة الثانية : إذا كانت الزوجة مطلّقة رجعية فيتوارثان إذا مات أحدهما في العدة بالإجماع ؛ للأخبار العديدة ، كصحيحة الحلبي : قال : « إذا طلّق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها ، لم ترثه ولم يرثها » وقال : « هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة » (٣).
وصحيحة محمد بن قيس : « أيّما امرأة طُلِّقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدّة المتوفى عنها
__________________
(١) الكافي ٦ : ١١٩ ، ٦ ، التهذيب ٨ : ١٤٧ ، ٥١٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٤١ ، ١٢٢٠ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٨ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٨.
(٢) الكافي ٦ : ١١٩ ، ٧ ، التهذيب ٨ : ١٤٧ ، ٥١١ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٢ ، ١٢٢١ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٩ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٩.
(٣) الكافي ٧ : ١٣٤ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٨٣ ، ١٣٦٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٢٣ أبواب ميراث الأزواج ب ١٣ ح ٢.