الشيخ (١) كالشهيد في المسالك (٢) الإلحاق ، وظاهر التحرير كالكفاية التردد (٣).
وعلى هذا فلو مات مسلم أو كافر وله أولاد كفّار وأطفال أخ مسلم أو أُخت مسلمة ، يرثه الأطفال دون الأولاد.
ولو مات مسلم وله أطفال أخ كافر وكانت أُمّهم أيضاً كافرة لم يرثوه.
ولو مات كافر وله ابن كافر وطفل ابن مسلم ، ورثه الطفل دون الابن.
ولو مات مسلم وله ابن كافر يرثه طفل ابنه إن مات أبوه ، وإلاّ ففيه وجهان.
ولو مات الكافر وخلّف أباً وابناً صغيراً كافرين ، فأسلم الأب يرثان معاً.
ولو مات كافر وله جدّ كافر وابن صغير فأسلم الجدّ قبل القسمة اختصّ الابن بالإرث.
المسألة التاسعة : روى مالك بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام كما سبق أنّه لو خلّف نصراني أولاداً صغاراً وابن أخ وابن أُخت مسلمَين كان لابن الأخ ثلثا التركة ، ولابن الأُخت ثلثها ، وينفقان على الصغار بنسبة حقهما ، وإن أسلموا وهم صغار دفعت التركة إلى الإمام ، فإن بلغ الأولاد مسلمين فهم أحقّ بها ، وإلاّ فتعطى الوارثين (٤).
وأفتى بمضمونها معظم القدماء وجمع من المتأخّرين ، منهم الشيخان والصدوق والقاضي وابن زهرة والحلبي والكيدري ونجيب الدين
__________________
(١) حكاه عنه في التحرير ٢ : ١٧١.
(٢) المسالك ٢ : ٣١٢.
(٣) التحرير ٢ : ١٧١ ، كفاية الأحكام : ٢٨٩.
(٤) راجع ص : ٢٢.