فلا ترجيح بينها. وأنه لا خصوصية ظاهرة في قلّة المشتبه وكثرته ، فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكم ، بل للتنبيه على مأخذ الحكم وإلحاق كل ما حصل فيه الاشتباه به.
وفيهما : أنّ مآلهما إلى قياس لا نقول به.
المسألة الخامسة : إذا زوّج الصبيةَ وليّها لبالغٍ ، أو الصبي وليّه لبالغةٍ ، أو الصبي والصبية وليّاهما ، ورث كل منهما الآخر لو مات ، بلا خلاف ظاهر.
ويدلُّ على الجميع عمومات ميراث الزوج والزوجة. وعلى الأخير خصوص صحيحة محمد ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في الصبي يتزوج الصبية ، يتوارثان؟ قال : « إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم » (١).
ومثلها رواية عبيد بن زرارة (٢).
وأما صحيحتا الحلبي (٣) والحذاء (٤) الدالتان على ثبوت الخيار للصغيرين اللذين زوجاهما ولياهما ، ونفيِ التوارث بينهما إن ماتا قبل البلوغ وعزلِ نصيب الحي إن مات أحدهما إلى أن يبلغ ويحلف.
فمتروكتان معارضتان بأقوى منهما من الأخبار النافية للخيار حينئذ (٥).
فإن قيل : بطلان الخيار لا يوجب بطلان نفي التوارث ، فإنّ فساد جزء من الحديث لا يوجب فساد الجزء الآخر.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٨٨ ، ١٥٥٦ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٢ أبواب عقد النكاح ب ١٢ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ١٣٢ ، ٣ ، الفقيه ٤ : ٢٢٧ ، ٧٢٠ ، الوسائل ٢٢ : ٨٠ أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ب ٣٣ ح ٢.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٢٧ ، ٧٢٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٢٠ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ ح ٤.
(٤) الكافي ٧ : ١٣١ ، ١ ، التهذيب ٧ : ٣٨٨ ، ١٥٥٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٩ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ ح ١.
(٥) انظر الوسائل ٢٠ : ٢٧٦ أبواب عقد النكاح ب ٦ ح ٣ و ٧.