يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة قال : « نكاحه جائز على ابنه ، وإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلاّ رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر » قال : « وإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج ، لأنّ لها الخيار عليه إذا أدركت ، ولا خيار له عليها » (١).
ثم إنّه فيما إذا وقع العقد فضولياً من الجانبين أو من أحدهما وقلنا باتحاد الحكم لو مات المجيز بعد الإجازة وقبل الحلف ، فالظاهر انتفاء الإرث ، لكونه موقوفاً على اليمين ولم يتحقق ، فيعمل بمقتضى الأصل ، وكذا لو نكل. ولو جنّ يعزل نصيبه إلى أن يُفيق فيحلف أو يموت أو حصل اليأس من إفاقته فيردّ إلى سائر الورثة.
وهل يكون حكم المجنونين حكم الصغيرين؟
قيل : الظاهر نعم. وهو غير متجه ، لأنه لا يثبت إلاّ بالقياس ، وهو باطل.
وهل ينسحب الحكم إلى البالغين إذا زوجهما الفضولي؟
الأقرب : لا ، والوجه ظاهر.
المسألة السادسة : اعلم أنه انعقد الإجماع من علمائنا إلاّ الإسكافي (٢) على حرمان الزوجة عن شيء من ميراث الزوج في الجملة ، وعن نكت الإرشاد وشرح الشرائع للصيمري ادعاء الإجماع عليه (٣) ، وعن
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٢٧ ، ٧٢١ ، الوسائل ٢١ : ٣٣٠ أبواب المهور ب ٥٨ ح ١٤.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٧٣٦.
(٣) حكاه عنهما في الرياض ٢ : ٣٦٤.