العقد الصحيح اللازم ترتب جميع آثاره عليه. ولو سلم التزلزل فإنما هو باعتبار موت الزوج في مرضه قبل الزوجة لا مطلقاً ، وهو منفي فيما نحن فيه ، بل تحققه مستحيل ، لتحقق موت الزوجة أولاً ، فيلزم. وفائدته ترتب الآثار اللاحقة بعد الموت عليه.
المسألة الثامنة : قد عرفت أن المطلقة بالطلاق البائن لا ترث الزوج ، وقد استثني من ذلك صورة واحدة ، وهي ما إذا كان الزوج حين الطلاق مريضاً ، فإنها ترثه إلى سنة ولا يرثها. والأصل في ذلك الإجماع والروايات المستفيضة. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في كتاب الطلاق في مسألة طلاق المريض.
المسألة التاسعة : في ثبوت التوارث بين الزوج والمتمتع بها أقوال أربعة :
أحدها : التوارث مطلقا ، حتى لو شرط سقوطه بطل الشرط.
وثانيها : عدم التوارث مطلقا ، اشترط ، أو لم يشترط ، أو شرط العدم.
وثالثها : أنهما يتوارثان ما لم يشترط العدم.
ورابعها : أنّ أصل العقد لا يقتضي التوارث مطلقاً بل مع اشتراطه ، فإذا اشترط ثبت تبعاً للشرط.
وقد تقدم تفصيل المسألة في كتاب النكاح في أحكام عقد التمتع.
المسألة العاشرة : إذا ماتت الزوجة عن زوج ولم يكن هناك مناسب ولا مسابب كان المال كله له ، نصفه بالفرض ونصفه بالرد ، ولا أعرف في ذلك خلافاً ، ونقل عليه الإجماع الشيخان في الإعلام (١) ، والإيجاز والاستبصار
__________________
(١) الأعلام ( مصنفات الشيخ المفيد ٩ ) : ٥٥.