ما كان راوياً عن أبي عبد الله عليهالسلام كما بينا في موضعه.
وقد ينسب إلى ظاهر الديلمي عدم الرد عليه ، بل هو للإمام (١). وظاهر الإيضاح القول به من غيره أيضاً (٢).
ويحتج له بظاهر الآية الدالة على أنّ له النصف مع عدم الولد الشامل لوجود وارث آخر وعدمه. وبأصالة عدم الرد ، فإنّ الأصل فيه آية اولي الأرحام ، والرحم منتفية عن الزوج من حيث هو زوج. وبموثقة جميل عن الصادق عليهالسلام : قال : « لا يكون رد على زوج ولا على زوجة » (٣).
والجواب : أنّ العمل بالأصل والإطلاق والعموم عند عدم الرافع والمقيد والمخصص ، وهي هنا موجودة ، فبها يدفع الأصل ، ويقيد إطلاق ظاهر الآية بوجود وارث آخر ، ويخصص عموم الموثقة به ، مع أنها لا تقاوم الأخبار المتقدمة ( لوجوه عديدة ) (٤) على أنّ حملها على التقية ممكن ، لموافقتها لمذاهب العامّة كما صرح به في الانتصار (٥).
المسألة الحادية عشرة : إذا مات عن زوجة كذلك ففيه أقوال :
عدم الرد عليها مطلقاً ، بل لها الربع خاصة والباقي للإمام. ذهب إليه السيد والشيخ في الإيجاز ، والصدوقان في الرسالة والمقنع ، والديلمي والحلبي والقاضي والحلي والمحقق والفاضل في المختلف وولده (٦) ،
__________________
(١) المراسم : ٢٢٢.
(٢) الإيضاح ٤ : ٢٣٧.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٩٦ ، ١٠٦١ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ ، ٥٦٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٩ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ٨.
(٤) ما بين القوسين ليس في « ق ».
(٥) الانتصار : ٣٠١.
(٦) السيد في الانتصار : ٣٠١ ، الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ٢٧١ ، الصدوق في المقنع : ١٧٠ ، حكاه عن والده في المختلف : ٧٣٧ ، الديلمي في المراسم : ٢٢٢ ، الحلبي في الكافي : ٣٧٤ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٤١ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٤٢ ، المحقق في النافع : ٢٧١ ، المختلف : ٧٣٧ ، ولد الفاضل في الإيضاح ٤ : ٢٣٨.