قال : « للذي أعتقه ، إلاّ أن يكون له وارث غيرها » (١). ونحوها صحيحة الحلبي (٢).
إلى غير ذلك مما يأتي جملة منها في طي المسائل الآتية.
والاستدلال بالخمسة الأُوَل وإن كان موقوفاً على ثبوت ترتب الإرث على الولاء مطلقاً أو تضمّن الولاء مطلقاً للتوريث ، وفي الاولى على عموم التشبيه أيضاً ، وكلاهما غير معلومين بحقيقةٍ لغوية أو شرعية ، إلاّ أنّ إطباق الأصحاب على الاستدلال بها وفهمهم ذلك منها يكفي قرينةً لإرادة ذلك المعنى ، مضافاً إلى احتجاج عمر بن يزيد في صحيحته بقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الولاء لمن أعتق » (٣) على التوريث ، وتقرير الإمام له. بل ربما يستفاد ذلك من موثقة العيص المذكورة أيضاً ، تدل عليه صحيحته.
المسألة الثانية : يختص التوريث بولاء العتق بالمعتِق بكسر التاء المعبَّر عنه بالمُنعم والمولى ، دون المعتَق بالفتح المعبَّر عنه بالمنعَم له والعتيق ، ويستعمل فيه المولى أيضاً. بمعنى أنه لا توارث بذلك السبب بين الجانبين كما كان في النسب ، بل يختص بأحد الجانبين ، وهو المنعم فيرث المنعَم له ، دون العكس ، على الحق المشهور ، كما صرح به جماعة (٤) ، بل عن الخلاف والتنقيح الإجماع عليه (٥). وجعل في المسالك
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٧٠ ، ٥ ، التهذيب ٨ : ٢٥٠ ، ٩٠٨ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤١ أبواب ميراث ولاء العتق ب ٣ ح ١.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٥٣ ، ٩٢٠ ، الوسائل ٢٣ : ٦٢ أبواب العتق ب ٣٥ ح ٣.
(٣) الكافي ٧ : ١٧٠ ، ١ ، الفقيه ٣ : ٧٤ ، ٢٦١ ، التهذيب ٨ : ٢٢٤ ، ٨٠٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٣ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ١ ح ١.
(٤) منهم العلاّمة في المختلف : ٧٥٤ والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٣٦ ، والسبزواري في الكفاية : ٣٠٦ ، والفيض في المفاتيح ٣ : ٣٠٦.
(٥) الخلاف ٤ : ٨٤ ، التنقيح ٤ : ١٩٤.