العتيق يرث أب مولاه دون نفسه. ومثاله المطابق ما لو أسلم كافر أصلي فاشترى عبداً وأعتقه ، ثم ارتد ولحق بدار الكفر فسُبي واشتراه عتيقه وأعتقه.
المسألة الثالثة : يشترط إرث المولى عن عتيقه بشروط ثلاثة :
الشرط الأول : أن يكون العتق تبرعاً ، فلا ولاء على من أعتقه لأمر واجب ، ككفارة ، أو نذر ، أو شبهه ، أو انعتق لمثلة ، أو تنكيل ، أو عمى ، أو إقعاد ، أو نحوها ، أو لولد لها عن المولى ، أو لقرابة موجبة للعتق ، بلا خلاف فيه يعلم ، كما في المسالك ، وعن السرائر نفي الخلاف فيه (١) ، وعن الانتصار والغنية الإجماع عليه (٢).
واستدل له بالأصل ؛ لظهور مثل قوله : « لمن أعتق » وسائر أخبار الباب المتضمنة للفظ الإعتاق في مباشرة العتق.
وهو حسن لإخراج الانعتاق القهري ، دون العتق لوجوبه.
ويدلُّ على اشتراط التبرّع وعدم حصول الولاء بالواجب منه صحيحة ابن رئاب : عن السائبة فقال : « انظروا في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلاّ الله ، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وما كان ولاؤه لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنّ ولاءه للإمام ، وجنايته على الإمام ، وميراثه له » (٣).
ومثلها رواية عمار بن أبي الأحوص (٤).
__________________
(١) السرائر ٣ : ٢٦٢ ٢٦٤.
(٢) الانتصار : ١٦٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧.
(٣) الكافي ٧ : ١٧١ ، ٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٨ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٣ ح ٦.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٩٥ ، ١٤١٠ ، الإستبصار ٤ : ١٩٩ ، ٧٤٨ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٨ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٣ ح ٦.