الزوج أيضاً من الأقرباء عرفاً ، أو يقول بأنّ المتبادر والشائع من الوارث المنفي في طرف الزوج أيضاً هو غير المنعِم من الأقرباء.
وبالجملة لولا شذوذ قول الحلبي الظاهر في الإجماع على خلافه لكانت المسألة محل الكلام والإبرام.
المسألة الرابعة : إذا اجتمعت الشرائط ورث المنعِم المنعَم له ، واختص بتمام تركته أو الباقي عن نصيب أحد الزوجين إن كان واحداً ، واشتركوا في المال إن كانوا أكثر ، يقتسمونه بينهم بالسوية مطلقاً ، ذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلفين بلا خلاف ؛ لأنّ السبب في الإرث هو الإعتاق فيتبع الحصة ، ولا ينظر إلى الذكورة والأُنوثة.
وتدل على الحكم موثقة الساباطي : في مكاتبة بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه ، كيف يصنع الخادم؟ قال : « يخدم الباقي يوماً ، وتخدم نفسها يوماً » قلت : فإن ماتت وتركت مالاً؟ قال : « المال بينهما نصفان ، بين الذي أعتق ، وبين الذي أمسك » (١).
المسألة الخامسة : إذا فُقد المنعم لعتيق ففي تعيين وارثه أقوال :
الأول : أنه يرثه أولاده مطلقاً ، من غير فرق بين الذكر والأُنثى ، رجلاً كان المنعم أو امرأة. حُكي عن الصدوق ، واستحسنه في الشرائع ، ونسبه في اللمعة إلى الشهرة ، وأعجبه في الروضة (٢).
والثاني : أنه يرثه وارث المال مطلقاً ، نُقل عن العماني ، وجعله مشهوراً متعالما (٣).
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٧٢ ، ١ ، الفقيه ٣ : ٧٤ ، ٢٦٠ ، التهذيب ٨ : ٢٧٥ ، ١٠٠٣ ، المقنع : ١٦٠ ، الوسائل ٢٣ : ١٦٣ أبواب المكاتبة ب ١٩ ح ٤.
(٢) حكاه عن الصدوق في المختلف : ٦٣٢ ، الشرائع ٤ : ٣٦ ، اللمعة ( الروضة ٨ ) : ١٨٣ ، الروضة ٨ : ١٨٦.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٦٣٢.