الشفعة والخيار.
وظاهر النافع والشرائع والكفاية (١) ، وبعض مشايخنا المعاصرين (٢) ، والمحكي عن الخلاف (٣) ، بل عن جماعة (٤) : الأول.
وهو الأقرب ؛ لظاهر الأخبار المستفيضة ، كصحيحة العجلي والصحاح الثلاث الواردة في اختصاص العصبة بولاء المرأة. ومرسلة العماني ، المتقدمة جميعاً (٥).
وتظهر الفائدة فيما لو مات المنعم قبل العتيق وخلّف وارثاً غير الوارث بعد موت العتيق ، كما لو مات المنعم عن ولدين ، ثم مات أحدهما عن أولاد ، ثم العتيق ، فعلى المشهور يختص الإرث بالولد الباقي ، وعلى الأقرب يشاركه أولاد الولد الميت.
المسألة العاشرة : كما يرث المنعم وورثته من عتيقه مع فقد النسب ، كذلك يرثون من أولاد عتيقه مع فقد النسب ، بلا خلاف فيه يعرف ، بل مطلقاً كما قيل (٦) ؛ للصحاح المستفيضة ، منها صحيحة العيص : عن رجل اشترى عبداً له أولاد من امرأة حرة فأعتقه ، قال : « ولاء ولده لمن أعتقه » (٧). وغيرها من الأخبار.
__________________
(١) النافع : ٢٧٢ ، الشرائع ٤ : ٣٦ ، الكفاية : ٣٠٥.
(٢) كما في الدرة النجفية : ٢٠٠ والرياض ٢ : ٣٦٨.
(٣) حكاه عنه في كفاية الأحكام : ٣٠٥.
(٤) حكاه عنهم في الرياض ٢ : ٣٦٨.
(٥) راجع ص : ٤٠٤ و ٤١٤ و ٤١٨.
(٦) انظر الرياض ٢ : ٣٦٧.
(٧) الكافي ٧ : ١٧٠ ، ٤ ، الفقيه ٣ : ٧٩ ، ٢٨٥ ، التهذيب ٨ : ٢٥٠ ، ٩١٠ ، الإستبصار ٤ : ٢١ ، ٦٦ ، الوسائل ٢٣ : ٦٦ أبواب العتق ب ٣٨ ح ١.