الفصل الرابع
في ولاء الإمامة
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : اعلم أنّ من مات وليس له وارث نسبي خال عن موانع الإرث من قتل أو كفر مع إسلام الميت ونحوهما ، ولا سببي يحاز به الإرث من الزوج والمنعم وضامن الجريرة ، فالإمام وارثه ، وميراثه له ، حاضراً كان الإمام أو غائباً ، على الحق المشهور ، بل المدّعى عليه الإجماع في كتب الأصحاب مستفيضاً ، كالخلاف والغنية والسرائر والمنتهى والمسالك والمفاتيح (١) وغيرها (٢) ، بل بالإجماع المحقق ، لشذوذ ما يخالف ذلك ، كما يظهر وجهه.
للنصوص المستفيضة المعتبرة ، كصحيحتي ابن رئاب والعجلي المتقدمتين في الشرط الأول من المسألة الثالثة من الفصل الثاني (٣).
ورواية عمار بن أبي الأحوص المتقدمة فيها أيضاً (٤).
وصحيحتي ابن سنان المتقدمتين في الشرط الثاني منها (٥).
وصحيحة أبي بصير المتقدمة في بحث ميراث الكافر وفيها : « وإن
__________________
(١) الخلاف ٤ : ٢٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، السرائر ٣ : ٢٢٨ ، المنتهى ١ : ٥٥٣ ، المسالك ٢ : ٣٣٨ ، المفاتيح ٣ : ٣١١.
(٢) انظر كشف اللثام ٢ : ٣٠٢.
(٣) راجع ص : ٤٠٤.
(٤) راجع ص : ٤٠٤.
(٥) راجع ص : ٤٠٨.