وهل يتعين الصرف إلى الهاشميين أم لا؟
ظاهر الأصحاب الثاني. وهو كذلك ؛ لعدم دليل على الأول أصلا.
ومال بعض سادة مشايخنا المعاصرين طاب ثراه إلى تخصيص السادات ؛ لما ورد من أنهم عياله يجب عليه جبر نفقتهم من حصته في الخمس ، ولآية اولي الأرحام (١).
ولا يخفى أنّ المستفاد من أخبارهم وأفعالهم أن شيعتهم كلهم عيالهم. وتعين وجوب جبر نفقة السادات بخصوصهم عن حصة الخمس غير معلوم ، وآية اولي الأرحام في الإرث ، ولم سلم العموم فالمراد الرحم العرفي ، وبعد طول الدهور بهذا القدر لا يبقى رحم عرفاً. ولو قيل بالبقاء لجرى في جميع بني آدم وحواء ، ولم يختص أيضاً بالهاشمي من الأب.
ثم إنه يجب أن يكون المتولي للصرف النائب العام ؛ لأنه أعرف بوجوه المصالح ، بل لا شاهد حال لتصرف غيره مع وجوده ، هذا.
ولو صرفه أحد في أهل الشرف من الفقراء الذين لا يرضون بسؤال وإظهار حال ، سيما الأرامل واليتامى والعجزة ، ثم منهم بأهل بلد الميت ، ثم منهم بالهاشميين لكان غاية الاحتياط.
المسألة الثالثة : قد عرفت أنّ إرث الإمام إنما هو مع فقد كل وارث نسبي وسببي حتى الزوج ، وأما الزوجة فهي لا تمنع الإمام على الأقوى كما مر ، بل تشاركه ولها نصيبها الأعلى.
المسألة الرابعة : لو أوصى من لا وارث له بالثلث فلا كلام في نفوذه ووجوب العمل به.
__________________
(١) انظر الرياض ٢ : ٣٧٠.