ائت بهما ، فجاء بهما ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن يك ابن هذا فسيخرج قَطَطاً (١) كذا وكذا ، فخرج كما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فجعل معقلته على قوم امّه وميراثه لهم ، ولو أن إنساناً قال له : يا بن الزانية لجلد الحد » (٢).
وقد يضعّف تلك الأخبار بمرجوحيّتها بالنسبة إلى المتقدمة بموافقة العامّة كما في السرائر ، والغنية (٣).
وفيه : أنّ الرجوع إلى التراجيح عند المعارضة بالعموم من وجه أو التساوي ، دون ما إذا كان بالعموم والخصوص المطلقين كما في المسألة.
والمسألة عندي مشكلة وإن كان قول الصدوق لا يخلو من قرب وقوّة.
هذا بالنسبة إلى الأبوين ومن يتقرب بهما ، وأما بالنسبة إلى الولد وإن نزل فالتوارث متحقّق بلا خلاف ؛ لتحقّق النسبة الشرعيّة ، فتشمله العمومات بلا معارض. وكذا الزوج والزوجة ، والمنِعم والمنعَم له ، وضامن الجريرة ؛ لعمومات الأدلّة. ولو عدم الجميع فميراثه للإمام ، كالزائد عن نصيب الزوجة.
المسألة الثانية : ولد الشبهة يرث ويورث منه بلا خلاف فيه ، كما صرّح به في المفاتيح ، وشرحه أيضاً (٤) ؛ لصدق النسبة ، فتشمله عمومات الإرث طرّاً بلا معارض أصلاً.
ولو كان شبهة من أحد الأبوين زنا من الآخر يرث ويورث من جانب
__________________
(١) جَعْدٌ قَطَطٌ أي : شديد الجُعودة. وقد قَطِطَ شَعْره. الصحاح ٣ : ١١٥٤.
(٢) الكافي ٥ : ٤٩٠ ، ١ ، التهذيب ٨ : ١٨٢ ، ٦٣٦ ، الوسائل ٢١ : ٤٩٧ ، أبواب أحكام الأولاد ب ١٠٠ ح ٢.
(٣) السرائر ٣ : ٢٧٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨.
(٤) المفاتيح ٣ : ٣١٤.