المسألة الرابعة : من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما أو يصاح به ، فإن انتبه أحدهما خاصّة فهو اثنان فله ميراثان ، وإلاّ فواحد بلا خلاف فيه كما قيل (١) ؛ لرواية حريز المجبرة (٢).
ولو تولّد كذلك حيّاً ثمّ مات قبل الاستعلام وانتقل ميراثه إلى امه فيحصل الإشكال ؛ والعمل بأصالة عدم تولّد الاثنين وعدم انتقال إرث الاثنين إلى الامّ ممكن.
المسألة الخامسة : من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث بالقرعة ؛ لدلالة المعتبرة المستفيضة المعتضدة بعمل جلّ الطائفة عليه (٣) ؛ ولو قيل بالاعتبار أوّلاً بتنحي البول وعدمه ، فالأوّل ذكر والثاني أُنثى كما في مرسلة ابن بكير (٤) ومع التساوي يرجع إلى القرعة أمكن.
المسألة السادسة : تبرّؤ الوالد عن جريرة ولده وميراثه لا يؤثّر على الأظهر الأشهر. والخبران الدالان على تأثيره (٥) مع عدم صراحة أحدهما شاذان ، كما صرّح به الشيخ في الحائريات والحلي والشهيدان والمحقق (٦) ،
__________________
(١) انظر كشف اللثام ٢ : ٣٠٨ والرياض ٢ : ٣٧٨.
(٢) الكافي ٧ : ١٥٩ ، ١ ، الفقيه ٤ : ٢٤٠ ، ٧٦٤ ، التهذيب ٩ : ٣٥٨ ، ١٢٧٨ ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٥ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٥ ح ١.
(٣) انظر المقنعة : ٦٩٨ ، والمقنع : ١٧٧ ، والمبسوط ٤ : ١١٤.
(٤) الكافي ٧ : ١٥٧ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٥٧ ، ١٢٧٧ ، الإستبصار ٤ : ١٨٧ ، ٧٠٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٤ أبواب ميراث الخنثى ب ٤ ح ٥.
(٥) الفقيه ٤ : ٢٢٩ ، ٧٣١ ، التهذيب ٩ : ٣٤٨ ، ١٢٥٢ ١٢٥٣ ، الاستبصار ٤ : ١٨٥ ، ٦٩٦ و ٦٩٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٢ و ٢٧٣ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٧ ح ٢ و ٣.
(٦) حكاه عن الحائريات في السرائر ٣ : ٢٨٦ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٨٦ ، الشهيدان في اللمعة والروضة ٨ : ٢١٣ ، المحقق في الشرائع ٤ : ٤٤ ، والنافع : ٢٧٤.