لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة من ماله ، ثلثاً أو ربعاً أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيته أنّها تنفذ من ماله وديته كما أوصى » (١).
وروايته : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ، ثلث أو ربع ، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال : « تُجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته » (٢).
ومثلها رواية محمد بن مسلم (٣).
ورواية السكوني : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأً فثلث ديته داخل في وصيته » (٤).
ومرسلة الفقيه : عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ ، فقال : « ثلث ديته داخل في وصيته » (٥).
المسألة التاسعة : لو قتل أحدٌ مورّثه وقتله وارثهما فهو يرث عنهما. أمّا عن المقتول فلانتفاء المانع ، وأمّا عن القاتل فلكون قتْلِهِ حقاً.
المسألة العاشرة : لو قتل الصبي أو المجنون مورّثه عمداً ، فهل يلحق بالعمد أو الخطأ؟ صرّح في القواعد بالأوّل ، لصدق القاتل (٦). وعن الفضل بن شاذان والعماني الثاني ، لأنّ عمدهما خطأ (٧). وفيه : أنّه في حكم الخطأ وليس
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٠٧ ، ٨٢٣ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٦ أحكام الوصايا ب ١٤ ح ٣.
(٢) الكافي ٧ : ٦٣ ، ٢١ ، الفقيه ٤ : ١٦٨ ، ٥٨٨ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٥ أحكام الوصايا ب ١٤ ح ١.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٠٧ ، ٨٢٢ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٥ أحكام الوصايا ب ١٤ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ١١ ، ٧ ، التهذيب ٩ : ١٩٣ ، ٧٧٤ ، التهذيب ٩ : ٢٠٧ ، ٨٢١ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٥ أحكام الوصايا ب ١٤ ح ٢.
(٥) الفقيه ٤ : ١٦٩ ، ٥٨٩ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٥ أحكام الوصايا ب ١٤ ح ٢.
(٦) القواعد ٢ : ١٦٣.
(٧) نقله عن الفضل في الفقيه ٤ : ٢٣٤ ، وحكاه عنهما في المختلف : ٧٤٢.