بوجوب فك الزوجين لا يقولون باشتراطه بعدم الخدعة.
واحتمال استناد عدم الفكّ في هذه الصحيحة إلى عدم وقوع التزويج لوقوعه بدون إذن المولى ، لا يلائم قوله : « لا يرث عبد حراً » حيث يظهر منه أنّ المانع من عدم الإرث هو العبوديّة لا عدم الزوجيّة.
بل لا يبعد أن يقال : إنّ ظاهر حسنة محمد بن حكيم نفي الحكم في الزوجة أيضاً وهي : أنّه قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ ثم قال لها : إذا مات زوجك فأنت حرّة ، فمات الزوج. قال ، فقال : « إذا مات الزوج فهي حرّة تعتدّ منه عدّة الحرة المتوفّى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لأنّها صارت حرّة بعد موت الزوج » (١).
حيث دلّت بالتعليل على أنّ حريتها بعد موت الزوج مانعة عن التوريث ، فتكون كذلك الحرّية المتعقبة للشراء ، فتأمل.
فروع :
أ : الأقوى عدم كفاية الشراء عن العتق ، للأمر به بعده في الصحاح الأربع وروايتي ابني خالد وطلحة والرضوي. وعدم ذكر العتق في بعض الروايات بعد الأمر به في عدة اخرى لا يضر ، لوجوب تقييده بها.
ب : قالوا : إنّ المباشر للشراء والعتق هو الإمام أو نائبه الخاص أو العام ، ولا يبعد كونهما من الواجبات الكفائيّة ، فتجوز المباشرة لكل أحدٍ وإن لم يكن عدلاً ، لإطلاق الأخبار وفقد المقيد.
ج : إذا قلنا بعدم تعيّن الإمام ، فهل يجب وقوع الشراء والعتق من
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٢ ، ١٤٤٥ ، التهذيب ٨ : ٢١٣ ، ٧٦٠ ، الوسائل ٢١ : ١٨٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٥ ح ١.