وبقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (١).
وبأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور.
والجواب أمّا عن الأوّل : فبمنع كلية الكبرى ، لأنّا نقول باختصاص النص بغير الجزء.
وأمّا عن الثاني : فبأنّ مشاركة عتق الجزء لعتق الجميع في بعض الأُمور لا تقتضي مساواته له في وجوب الشراء ، وإنّما هو قياس لا نقول به.
وأمّا عن الثالث : فبأنّ اللازم منه هو الإتيان بما استطاع من المأمور به لا من غيره ، وشراء الجزء ليس مأموراً به وإنّما هو شراء الكل ، ولا يستطاع منه شيء.
وبهذا يظهر الجواب عن الرابع أيضاً ، فإنّ المراد بالميسور الميسور من المأمور به ، على أنّه كسابقه معارض بعموم ما دلّ على أنّه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، وإجبار المالك على بيع مملوكه نوع ضرر ، هذا.
وقال الفضل بن شاذان : يفكّ من قصرت التركة عن ثمنه ، إلاّ أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزء من قيمته فلا يفكّ (٢). ولم يظهر لي وجهه.
و : لو كان الوارث الرقيق متعدداً ، فإن كانوا متساوي المرتبة والنصيب كابنين ووفت التركة بشرائهم جميعاً وجب ، لشمول النص المتعدد والمنفرد ، ويؤيّده خصوص موثقة ابن عمار المتقدّمة (٣).
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٩٧٥ ، ٤١٢ ، وج ٤ : ١٨٣٠ ، ١٣٠ ، سنن النسائي ٥ : ١١٠ ، ١. وفي الجميع : « بشيء » بدل « بأمر ».
(٢) حكاه عنه في الكافي ٧ : ١٤٨.
(٣) في ص : ٦٩.