فيما بقي بعد الشراء.
وإن لم يف به ووفى بالبعض المعيّن يجب شراؤه دون غيره وإن كان أقلّ نصيباً ، لما مرّ.
وإن وَفى بالبعض الغير المعيّن فقيل بعدم فكّه (١) ، وقيل بتقديم الأكثر نصيباً (٢).
والأقوى وجوب الفكّ ، لما سبق ، وعدم وجوب تقديمه ، للأصل. وأكثرية نصيبه بعد شرائه وعتقه لا توجب وجوب تقديمه ، ولا يقتضي نفي المانع فيه وإثباته في غيره. ويحتمل الرجوع إلى القرعة أيضاً.
ز : لا يخفى أنّ هذا الحكم كما عرفت مختصّ بما إذا لم يكن له وارث حرّ ، وأمّا إذا كان ولو بعيداً فلا يجب الشراء بالإجماع ، كما صرّح به في التهذيبين (٣).
وتدلّ عليه روايات العتق قبل القسمة أو بعدها (٤) ، فإنّه لو وجب الشراء مع جود الحرّ أيضاً فلا تجوز القسمة قبل الشراء بل يجب الشراء ، ولا يترتب التوريث وعدمه على العتق قبل القسمة وبعدها.
والاحتجاج بحسنة ابن سنان المتقدمة (٥) لا يخلو عن نظر ، لأنّ الظاهر شرعاً رجوع القيد إلى الأخير إذا تعقّب جُملاً متعاطفة كما بيّنا في الأُصول ، وعلى هذا فلا يتمّ الاستدلال ، لأنّ اشتراط انتفاء ذي القرابة حينئذ يكون لدفع تمام بقية المال لا للشراء.
__________________
(١) كما في القواعد ٢ : ١٦٤ ، وكشف اللثام ٢ : ٢٨٢.
(٢) كما في المسالك ٢ : ٣١٤.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٣٥ ، الاستبصار ٤ : ١٧٧.
(٤) انظر الوسائل ٢٦ : ٤٦ أبواب موانع الإرث ب ١٨.
(٥) في ص : ٦٦.