وأمّا ما رواه السائي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في رجل توفي وترك مالاً وله أُمّ مملوكة قال : « تشترى وتعتق ويدفع إليها بعدُ ماله إن لم تكن له عصبة ، فإن كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة » (١).
فضعيف ، على أنّه غير معمول به ، لأنّه متى دخلت الام لا ترث العصبة ، فجزؤه الذي يدلّ على خلاف المطلوب متروك بالإجماع ، ولذا قال في الاستبصار : اللهم إلاّ أن نحمله على ضرب من التقية إذ ثبتت حرّية الأُم ، لأنّ العامّة يورّثونها الثلث والباقي يعطون العصبة (٢).
ويظهر من بعض المتأخّرين الميل إلى وجوب الاشتراء والعتق لو كان له حرّ وارث بالولاء كمنعم أو ضامن جريرة. وهو مردود بما ذكرنا.
ح : لو اشتري وأعتق ثمّ ظهر الوارث ، فالأقرب بطلانهما. والوجه واضح.
المسألة الخامسة : المشقّص يرث من نصيبه بقدر حرّيته ، وكذا يورث منه ، بلا خلاف يعرف ، وفي المفاتيح : بلا خلاف منّا (٣) ، وقيل : ظاهر جماعة أنّ عليه إجماع الإماميّة (٤).
وخالف فيه جماعة من العامّة ، فنفى بعضهم الحكمين ، والآخر الأخير (٥).
لنا على الحكمين بعد ظاهر الإجماع : ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم المنجبر ضعفه بما ذكر ـ : أنّه قال في العبد يعتق بعضه : « يرث ويورث
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٣٥ ، ١٢٠٤ ، الإستبصار ٤ : ١٧٦ ، ٦٦٦ ، الوسائل ٢٦ : ٥٣ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ ح ١١.
(٢) الاستبصار ٤ : ١٧٧.
(٣) المفاتيح ٣ : ٣١٣.
(٤) انظر رياض المسائل ٢ : ٣٤٤.
(٥) انظر المُغني والشرح الكبير ٧ : ١٣٥.