اشتراطه عليهالسلام عدم البأس بإصابة اليد للإناء في الجنب بما إذا لم يكن أصابت يده شيئا ، ووقوع قطرة من الدم في الإناء ، وترك الاستفصال عن قذارة اليد التي دخلت في الإناء مع الأمر بالإهراق ، وبملاقاته لليهودي والنصراني ، وبملاقاته للمني والفأرة الميتة والبول والنبيذ وكل ما له نفس سائلة ، ومن المعلوم المقطوع الذي لا يعتريه شك انه ليس المراد القصر على هذه الأشياء ، وكيف وقد عرفت ان ترك الاستفصال في بعضها قاض بالجميع. فيستفاد منه حينئذ قاعدة وهي انفعاله بملاقاة سائر النجاسات والمتنجسات.
ويمكن الاستدلال عليه أيضا بالقاعدة المستفادة من استقراء أخبار النجاسات فإنها قاضية بنجاسة كل ملاقاة فيه مع الرطوبة.
نعم يبقى تأمل في انه هل يمكن استفادتها بالنسبة للكيفية أي يحصل الانفعال سواء كانت النجاسة واردة على الماء وبالعكس ، ولو كان ورود الماء لا يفيده استقرارا معها ، بحيث يشمل ماء الغسالة؟ ولعل إمكان ذلك إنما هو من جهة الإجماع الجابر لفهم ذلك من الأخبار ، ويأتي تمام البحث فيه ان شاء الله.
وغاية ما يمكن أن يستدل به لابن أبي عقيل الأصل براءة وطهارة واستصحابا في الماء نفسه وفي الملاقي ، وقوله تعالى ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) (١) والماء كله من السماء بدليل قوله تعالى ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ ) (٢) ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ ) (٣) مع انه روى عن الباقر عليهالسلام (٤) « أنها هي العيون
__________________
(١) سورة الفرقان آية ٥٠.
(٢) سورة الزمر آية ٢٢.
(٣) سورة المؤمنون آية ١٨.
(٤) تفسير على بن إبراهيم القمي في سورة المؤمنون آية ١٨.