لم يقل احد بوجوب شيء منها لنفسه ، بل يمكن دعوى الحقيقة العرفية في ذلك كما لا يخفى على من لاحظ كثيرا من نظائره والمسألة خالية من الاشكال بحمد الله تعالى.
( والمندوب من الوضوء )
سواء كان رافعا لحدث أو لا ما عدا الواجب بالأصل أو بالعارض ، وان كان شرطا في صحة بعضها ، ومن جهته أطلق عليه بعضهم اسم الوجوب مجازا. وهو أمور :
( منها ) ـ الصلاة المندوبة. والطواف المندوب ، وطلب الحاجة ، وحمل المصحف ، وأفعال الحج عدا الطواف والصلاة ، وصلاة الجنازة ، وزيارة قبور المؤمنين ، وتلاوة القرآن ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم. وجماع غاسل الميت ولما يغتسل ، ولمريد غسل الميت وهو جنب ، وذكر الحائض ، والتأهب للفرض قبل وقته ، والتجديد ، والكون على طهارة ، قال في الذكرى : كل ذلك للنص. وكفى بإرساله حجة على جميع ما ذكرنا. وفي المدارك بعد ان ذكر هذه الأشياء وغيرها : إلا مريد غسل الميت وهو جنب. وقيد جماع غاسل الميت ولما يغتسل بما إذا كان الغاسل جنبا ، وكأنه فهم ذلك من الرواية التي ستسمعها. قال : « وقد ورد بجميع ذلك روايات ».
هذا مع ما يدل ( على الأول ) من الإجماع المنقول عن الدلائل ، إن لم يكن محصلا ، بل في الحدائق انه نقله جماعة ، ومن كونه شرطا في صحتها بناء على ان مقدمة المستحب مستحب.
( وعلى الثاني ) من شرطيته به على القول بها ، ومن عموم المنزلة في وجه ، ومن حمل بعض الاخبار المشعرة بالوجوب الشرطي عليه. وما في الذكرى انه يستحب للطواف بمعنى الكمالية على الأصح للخبر. وهو كذلك لما تعرفه في كتاب الحج ان شاء الله