كقوله عليهالسلام (١) « كل شيء رآه ماء المطر فقد طهر » وغيره. ولا فرق بين الجاري غير المطر وبين المطر ، بل لعله هو أقوى منه كما يومي اليه التشبيه به.
وكيف كان فلا يطهر بإتمامه بنجاسة أو بمتنجس مثله أو طاهر كرا على الأظهر كما في المعتبر والتحرير والمختلف والمنتهى والقواعد والذكرى وكشف اللثام وغيرها ، ونسبه المحقق الثاني إلى المتأخرين ، وهو المنقول عن ابن الجنيد والشيخ في الخلاف وعن المبسوط انه تردد. وقيل يطهر بالإتمام كما عن المرتضى وابن البراج وسلار ويحيى بن سعيد ، ونسبه المحقق الثاني الى أكثر المحققين وهو مختار ابن إدريس ونسبه في السرائر إلى المحققين ، وهم بين قائل بعدم الفرق بين كون المتمم طاهرا أو متنجسا وهو الظاهر من السرائر لكنه اشترط فيها كون الزيادة يطلق عليها اسم الماء ، وقائل باشتراط كون الإتمام بطاهر. ولم نقف على من اكتفى بالإتمام بالبول ونحوه ، وان اقتضاه نقل الخلاف في هذه المسألة على لسان بعضهم وما تسمعه من أدلتهم.
وكيف كان فالأقوى ما ذهب اليه المصنف للاستصحاب وإطلاق كثير من أدلة القليل الشاملة لصورة الإتمام بكر ، والنهي (٢) عن استعمال غسالة الحمام مع انها غالبا تبلغ أكرارا مع شمول ما دل (٣) على النجاسة بالتغير لما كانت النجاسة مغيرة للقليل ثم زال بالإتمام بكر. ومما يرشد الى ذلك أيضا ان ابن إدريس الذي حكم هنا بالطهارة بالإتمام بكر لما تسمعه من الأدلة قال بعدم طهارة الكر المتغير بزوال تغييره فتأمل ، فإنه قد يفرق بينهما. كل هذا مضافا الى الاستبعاد سيما على القول بالإتمام بالماء النجس ، وأبعد منه الإتمام بعين النجاسة إذا استهلكت وصارت ماء ، بل يكاد يقطع المتأمل في مذاق الشرع بعدمه. وأقصى ما يستدل به للقول بالطهارة الأصل براءة وطهارة ، والعموم ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الماء المضاف.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق.