مبنى التقوي وحدة الماء والدخول تحت إطلاق قوله عليهالسلام : ( إذا بلغ الماء قدر كر ) ودعوى ان ذلك يتحقق بالنسبة للسافل دون العالي كما ترى. فما سمعته من العلامة رحمهالله في التذكرة لا يخلو من إشكال ، بل نقول إن ما تسمعه في المسألة الثانية من تقوي السافل بالكر العالي وكأنه مجمع عليه كما عن شارح الدروس يلزم منه الحكم في مسألتنا ، لأن كرية العالي لا دخل لها في وحدة الماء ، إذ متى كان السافل يتقوى بالعالي الكر ونحوه لاتحاده معه تقوى بالعالي وان لم يكن كذلك ، لما عرفت أن كرية العالي لا مدخلية لها في الوحدة. اللهم إلا ان يقال ان مبنى ذلك ليس الوحدة بل لعلهم أخذوه من حكم الحمام وأخبار المادة فيقتصر حينئذ عليه. لكن ذلك بعيد كما يقضي به اختلاف كلمتهم في الحمام واتفاقها هنا ، على أن الحكم والموضوع في الحمام غير منقح حتى يكون باعثا لاتفاقهم. هذا وتسمع فيما يأتي إيضاحا لذلك. فصار الحاصل ان ظاهر اتفاقهم في المسألة الثانية الآتية يلزم منه القول بتقوي السافل بالعالي وان لم يكن كرا فإذا ثبت ذلك لزم منه ان العالي أيضا يتقوى بالسافل إذا كان مجموعهما كرا ، لان وحدة الماء ان تحققت لتحقق فيهما ، وإلا فلا.
( المسألة الثانية ) تقوي السافل بالعالي الجاري وما في حكمه وكأن الحكم في ذلك إجماعي كما عرفت ، فتوقف العلامة في التذكرة والمنتهى في باب الحمام بعد اختيار اشتراط الكرية في مادة الحمام في إلحاق الحوض الصغير المتصل بمادة هي كر بماء الحمام لا وجه له ، ومن هنا جزم في التذكرة بما سمعت به. والظاهر إلحاق ما كان بالفوران من تحت بالعالي لاستيلائه حينئذ كاستيلاء العالي.
( المسألة الثالثة ) عكس الثانية ، ويظهر من جملة منهم عدم تقوي العالي به ، بل ينجس بملاقاة النجاسة. وهو مشكل بعد الحكم بالاتحاد في المسألة الثانية ، إلا على ما سمعت من احتمال أخذ الحكم هنا من حكم الحمام لا من وحدة الماء ، وهو بعيد بل ممتنع في نحو عبارة الدروس والبيان وغيرهما لصراحتها بتحقق الاتحاد مع استعلاء الكثير