آخر كما لو زال السوم عن الغنم ، ثم دخلت تحت المعلوفة ، فحينئذ يعارض الاستصحاب ما دل على حكم المعلوفة ، وأما في مثل ما نحن فيه فلا معارض للاستصحاب لظهور أدلة غير المتغير في الذي لم تلحقه صفة التغيير فتأمل جيدا. ولا ينافيه أيضا كون المشتق حقيقة في الحال لو سلمنا ان بعض الأدلة منه ، لأنا لم نتمسك بصدق اسم المتغير عليه ، بل نقطع بعدم الصدق مع القول ببقاء الحكم للاستصحاب ، وانتفاء الحكم من حيث عدم صدق المشتق لا ينافي إثباته من حيثية أخرى كالاستصحاب ونحوه إذ لا معارضة بينهما. وكل ذلك محل للنظر والتأمل فالمسألة لا تخلو من إشكال ان لم يتمسك بإطلاق بعض الأدلة ، لكنه لا محيص عن فتوى المشهور وبها يقوى الاستصحاب على معارضة غيره ، خصوصا بعد ما سمعت من الإطلاق المزبور المؤيد بالمفهوم المذكور ، وبعد عدم وجود لفظ المتغير عنوانا للحكم كي يتوهم منه دوران الحكم عليه وجودا وعدما ، مضافا الى ما سمعت على تقديره والله العالم. وعلى كل حال فمما تقدم تعرف ما في دليل الخصم وما في تأييده أيضا ، فإنه معارض بإطلاق ما دل على الاجتناب مع التغيير ، على انها ظاهرة في الذي لم يتغير أصلا لا في ما تغير ثم زال تغييره فتأمل.
ومقدار ما يسعه الكر في ذلك الوقت. أو أن المراد بالكر ذلك وان لم يسعه المكيال المعروف وضعا شرعيا أو مجازا ألف ومائتا رطل إجماعا منقولا بل محصلا وسنة بالعراقي وهو على المشهور مائة وثلاثون درهما ثلثا المدني للخبر عن الرضا عليهالسلام (١) كما أرسله في الذكري ، ولعله خبر إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن عليهالسلام فما في التحرير في زكاة الغلات أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع غفلة ، ومثله ما عن المنتهى ، مع انه فيه في المقام مائة وثلاثون درهما كما في زكاة الفطرة في التحرير أيضا على الأظهر وهو المشهور والأقوى ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ حديث ١.