وأما القول بأن الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل ، ففيه ان غاية ما يمكن توجيهه ان الأقل متيقن اعتباره واشتراطه في عدم الانفعال والأصل إما عدم اشتراط الزائد أو براءة الذمة. وفيه أن الاشتراط انما وقع بقوله عليهالسلام : ( قدر كر ) ولم نعلم ما كان مقدار الكر ، فأي معنى لأصالة عدم اشتراط الزائد ، وأما أصل البراءة فلا وجه له إلا ما ذكرناه سابقا ، وفيه ما عرفت.
وأما قوله ان شرط الانفعال القلة ، ففيه أنه قد يقال ان الأمر بالعكس فان مقتضى قوله عليهالسلام : ( إذا كان الماء ) الى آخره اشتراط عدم الانفعال بالكر ، وهو غير معلوم ، فيبقى ما دل على نجاسة الدم وما يلاقيه على عمومه أو إطلاقه ، قصارى ما هناك خروج الكر وهو غير معلوم. فالعمدة في المقام هو ما قدمناه أولا بضميمة الشهرة ، ولعلها تكون جابرة لدلالة المرسلة ان قلنا انها تجبر الدلالة ، لكن جبرها للدلالة بحيث تكون معينة لأحد معنيي المشترك أو صرف الحقيقة ونحو ذلك محل تأمل ، إذ عليه يلزم عدها من المخصصات والمقيدات ونحو ذلك ، ولعل التفصيل بأنها حيث تعارض ظاهر دليل كعموم وإطلاق وحقيقة ونحو ذلك لا تثمر بخلاف ما لم تعارض كتعيين أحد معنيي المشترك كما في المقام لا يخلو من قوة. ومما ذكرنا يستفاد ما يصلح مؤيدا للقول بالمدني كما هو المنقول عن المرتضى وغيره فلا حاجة الى ذكره.
أو ما كان كل واحد من طوله وعمقه وعرضه ثلاثة أشبار ونصفا اي ما بلغ تكسيره الى اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر حاصلة من ضرب ثلاثة الطول مع النصف في مثلها من العرض تبلغ اثنى عشر وربعا ، وتضرب في مساحة العمق تبلغ المقدار المذكور ، لان الكسر متى ضرب في غيره أخذ مقداره ، فالنصف مثلا يأخذ من الصحيح نصفه ومن نصفه ربعه. وقيل ما بلغ تكسيره إلى سبعة وعشرين شبرا بحذف النصف. وقيل ما بلغ تكسيره الى مائة شبر ، وهو المنقول عن ابن الجنيد. وربما ظهر من صاحب المدارك ، كما هو المنقول عن المصنف انه ما بلغ إلى ستة وثلاثين شبرا.