من تحتها وكان ما بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك وان كان أقل من ذلك نجسها ، وان كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها وما كان أقل من ذلك فلا تتوضأ منه » كما انه قد يستدل عليه بأخبار وجوب النزح التي قيل في حقها أنها متواترة. واحتمال الوجوب التعبدي بعيد ، كل ذلك مع الشهرة العظيمة على النجاسة حتى نقل جماعة منهم السيد أن نقل الإجماع عليه بين القدماء واخرى منهم الشيخ والحلي نفت الخلاف عنه. مع قرب عهدهم وبعد خفاء هذا الحكم على كثرة دورانه عليهم ، مع ان المتأخرين وان خالفوا في ذلك لكنهم لم يذكروا دليلا يحتمل خفاؤه على المتقدمين ، بل العمدة عندهم على أخبار خرجت من أيديهم ومع ذلك أعرضوا عنها وما ذلك إلا لأمور عندهم.
وقيل بالطهارة وعدم حصول النجاسة إلا بالتغير من دون فرق بين القليل والكثير ، وهو المنقول عن ابن أبي عقيل وقيل انه المنقول عن الشيخ الحسين بن عبيد الله الغضائري والشيخ مفيد الدين بن الجهم ، واليه ذهب العلامة وأكثر المتأخرين عنه كما في الذخيرة وهو الأقوى للأصل ، وقوله عليهالسلام : ( كل ماء طاهر حتى تعلم انه قذر ) وقول الرضا عليهالسلام (١) في صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير » وأخرى مثلها ، وصحيحته الأخرى عنه عليهالسلام (٢) قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة » ووجه الدلالة فيه من وجوه ، فإنه عليهالسلام قد حكم بالسعة لماء البئر ومعناها عدم قبول النجاسة ، إذ هو اللائق لبيانه مع ظهوره في ان ماء البئر وان كان قليلا واسع لكونه ماء بئر ، وأيضا لم يكتف بذلك حتى أردفه بقوله عليهالسلام : ( لا يفسده شيء ) وشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم على أن الاستثناء منه قرينة على إرادة الاستيعاب ، ولا ريب ان المراد بالإفساد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦.