الدالة على حكم مطلق الدم الشامل لما نحن فيه. وفيه انه يجب الخروج عنه بالإجماعين المنقولين سيما مع اعتضادهما بالقاعدة وغلظ النجاسة ، على أنه لا إطلاق ظاهر الشمول لها إذ الموجود في صحيح علي بن جعفر عليهالسلام (١) السؤال « عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال : تنزح منها ما بين الثلاثين والأربعين دلوا ثم يتوضأ منها » وهي كما ترى لا إطلاق فيها كصحيحه الآخر (٢) قال : سألته « عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها » نعم قد يستدل بترك الاستفصال في مكاتبة محمد بن إسماعيل بن بزيع (٣) المتقدمة « عن البئر يكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم » الى آخره. لكنه مع اقتصاره على القطرات غير ظاهر في شموله لأحد الدماء الثلاثة لعدم تبادرها وبعد تحقق فرض وقوع شيء منها حتى يسأل عنه ، وفي خبر زرارة سألته « عن بئر قطر فيها قطرة من دم أو خمر فقال عليهالسلام : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا » وهو ـ مع الغض عن سنده واشتماله على ما أعرض عنه أكثر الأصحاب وعدم تبادر الثلاثة منه ـ مقيد بما سمعت من الإجماع وغيره ، وقد يلحق على إشكال بالدماء الثلاثة دم نجس العين للقاعدة المتقدمة مع عدم ظهور المخرج عنها.
( أو مات فيها بعير ) إجماعا كما في السرائر وعن الغنية وفي المدارك انه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا وهو الحجة ، مضافا الى صحيح الحلبي (٤) قال : « وان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح » وفي خبر عبد الله بن سنان (٥) « فان مات فيها ثور أو نحوه نزح الماء كله » لكن الظاهر من العبارة والرواية تخصيص هذا الحكم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.