عند الشيخ في كتابي الأخبار لأن أبا بكر الحضرمي (١) سأل أبا جعفر عليهالسلام « كيف يصنع إذا أجنب؟ فقال : اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل » واحتمل كاشف اللثام تنزيله على إرادة السائل كيف يصنع إذا أجنب وأراد النوم فقال له افعل ذلك ( ومنها ) وضوء الميت مضافا الى غسله ويأتي دليله ان شاء الله تعالى. هذا كله فيما يستحب الوضوء له ، بقي الكلام.
( فيما يستحب الوضوء منه )
وهو أمور : ( الأول ) الضحك في الصلاة ، لخبر زرعة (٢) عن سماعة سأله « عما ينقض الوضوء؟ فقال : الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه ، والقرقرة في الأثناء تصبر عليها والضحك في الصلاة والقي » وفي المدارك : « القهقهة في الصلاة عمدا ». ولم أقف له على نص في ذلك ، وعن ابن الجنيد : « ان من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته وأعاد وضوءه » : كالمنقول عن أبي حنيفة من ان القهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود توجب الوضوء ، إلا انه لم يقيد كما قيد. وعلى كل حال فالإجماع منعقد على خلاف ابن الجنيد ، وستسمع ان شاء الله فيما يأتي الأخبار الحاصرة للاحداث التي توجب الوضوء ، وهذا ليس منها ، ولعل عبارته محمولة على الإعادة استحبابا.
( والثاني والثالث والرابع ) الكذب والظلم والإكثار من إنشاد الشعر الباطل ، لخبر زرعة (٣) عن سماعة « عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الجنابة حديث ٦ بأدنى تغيير.
(٢) المروي في الوسائل في الباب ـ ٦ ـ من أبواب نواقص الوضوء حديث ١ وفي الوسائل القرقرة في البطن إلا شيئا تصبر عليه.
(٣) المروي في الوسائل في الباب ـ ٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.