على الاستحباب وإن لم نعثر على قائل به ، نعم نقل عن المقنع أنه قال : « وإن قطر في البئر قطرات من دم فاستق منها عشر أدلو ثم إن وقع في البئر قطرة من بول أو دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلوا » وهو مضمون خبر زرارة ، ولو وقع في البئر قطرات متفرقة في أوقات مختلفة بحيث يبلغ مجموعها حد الكثرة فالظاهر انقلاب الحكم لا تعدد وجوب نزح ما للقليل ، مع احتماله قويا ، بل هو الأقوى في النظر ، وكأن الأصحاب فهموا وجوب نزح هذا المقدار للدم القليل ، فعبروا به وجعلوه عنوانا للحكم مع خلو الأخبار عن هذا اللفظ إنما هو من القطرات وذبح الطير والحمامة ونحو ذلك فتأمل.
ويطهر بنزح سبع لموت الطير كما عن الثلاثة وأتباعهم ، بل في الذكرى نسبته للشهرة وينبغي تقييده بغير العصفور إذ هو وشبهه على وجه يأتي ، ومن هنا فسر الطير هنا بالحمامة والنعامة وما بينهما كما في القواعد وغيرها ، وفي السرائر استثناء العصفور وما في قدر جسمه وما شاكله تقريبا في الجسمية ، وفي كاشف اللثام أن غيرهم أي غير ابن إدريس والمحقق والعلامة اقتصروا على الدجاجة والحمامة كالصدوق ، أو بزيادة ما أشبههما كالشيخين وغيرهما ، وعليه حكى الإجماع في الغنية انتهى.
قلت : لا يبعد إرادة التعميم ، فيكون الحجة إجماع الغنية مع قول الصادق عليهالسلام (١) في خبر يعقوب بن عيثم : « إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء » ومضمر سماعة (٢) قال : سألته « عن الفأرة تقع في البئر والطير؟ قال عليهالسلام : إن أدركته قبل أن ينتن نزح منها سبع دلاء » وخبر علي بن أبي حمزة (٣) قال : وسألته « عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟ قال عليهالسلام : سبع دلاء » وفي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢.