فالظاهر عدم الدخول ، وإن كان المستند الدخول تحت اسم الطير فلا يبعد الدخول ، ولا فرق في الطير بين أن يكون مأكول اللحم وغيره للإطلاق.
( والفأرة إذا تفسخت ) كما في السرائر والمعتبر والقواعد ، وعن المقنعة والكافي والمراسم والوسيلة وجامع المقاصد والغنية والصدوق والشيخ والقاضي ، وعن الغنية الإجماع عليه ، وعن مصباح السيد في الفأرة سبع وروي (١) ثلاث ، وعن المقنع إن وقعت فيها فأرة فانزح منها دلوا واحدا ، وأكثر ما روي (٢) في الفأرة إذا تفسخت سبع دلاء ، وفيه أنه روي أزيد من ذلك كما لعلك تسمعه إنشاء الله تعالى.
وكيف كان فالحجة الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة ، بل يمكن دعوى تحصيله في حال التفسخ ، وما عن المقنع مع أنه غير صريح في المخالفة غير قادح فيه ، نعم محل البحث في اشتراط ذلك القاضي بالعدم عند العدم ، وقد عرفت أنه المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، مضافا إلى خبر أبي عيينة (٣) أنه عليهالسلام سئل عنها فقال : « إذا خرجت كلا فلا بأس وان تفسخت فسبع دلاء » وخبر أبي سعيد المكاري (٤) « إذا وقعت الفأرة في البئر فتفسخت فانزح منها سبع دلاء » قيل : كذا في الاستبصار وأكثر نسخ التهذيب ، وفي بعضها والمعتبر فتسلخت ، والظاهر أنه من أفراده ، وخبر أبي بصير (٥) « أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء » ومثله غيره ، مع قوله عليهالسلام في صحيح الشحام (٦) : « ما تفسخ أو تغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء » وأما ما في خبر عمار (٧) « عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال : فينزف كلها » وخبر أبي خديجة (٨)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٧ وفي الوسائل ( إذا لم يتفسخ ).
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٨.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٤.