هذه الصحيحة على ما لا نقول به من نزح الجميع لموت الكلب لا يخرجها عن الحجية في المقام ، أو محمولة على ضرب مما نقول به بقرينة غيرها من الأخبار ، وما في صحيحة أبي أسامة (١) من الاكتفاء بالخمس لوقوع الكلب والسنور والدجاجة والطير إذا لم يتغير طعم الماء أو تتفسخ ـ مع انا لم نعرف عاملا به في المقام ومع ظهوره في الموت ـ مطلق مقيد بما ذكرنا ، وكونه بالموت لم ينزح له خمس دلاء فلا يبقى للمطلق فرد يحمل عليه لا يعين الأول إذ ليس أولى من العكس ، فالتحقيق انه حينئذ مطلق بالنسبة إلى واحد معارض بالنسبة إلى الآخر ، ويرجح حينئذ بالشهرة وغيرها ، وبعبارة أخرى ان المقيدين معا معارضان له مرجحان عليه فتأمل. وعلى ما ذكرنا يحمل إطلاق لفظ الدلاء الموجود في بعض المعتبرة (٢) وقال ابن إدريس : إنه يجب نزح الأربعين لكونه مما لا نص فيه ، ومع نزح الأربعين للموت فللحي بطريق أولى ، وهو متجه على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد ، ولا فرق في الكلب بين كونه سلوقيا وغيره للإطلاق ، ولا بين الوقوع والنزول ، بل مطلق المباشرة إلغاء لخصوصية الوقوع ، ولان الظاهر منه التمام ، فالاكتفاء به لمطلق المباشرة يمكن أن يكون أولى ، ويدخل فيما ذكرنا الولوغ.
ويطهر بنزح خمس لذرق الدجاجة الجلال كما في السرائر والتحرير وعن الشيخ في جملة من كتبه إطلاق لفظ الدجاج ، ولعله بناء منه على نجاسته ، ويأتي ضعفه ان شاء الله تعالى ، ولذلك قيد المصنف وابن إدريس بالجلال ، وهو المنقول عن سلار والمفيد ، وكيف كان فلم نعثر على دليل له بالخصوص كما اعترف به جماعة من أصحابنا ، واحتمال الإلحاق بعذرة الإنسان الرطبة فيجب خمس ، أو الجامدة فيجب عشرة بعيد ، فجعله من غير المنصوص متجه ، وتحصيل الأولوية في المقام بالنسبة الى بعض النجاسات
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢ و ٥ و ٦.