في غاية الاشكال ، واحتمل في الذكرى نزح الثلاثين لرواية كردويه (١) وكأنه لكونها عنده تفيد حكم غير المنصوص بالخصوص ، ويأتي ضعفه ، فالمتجه حينئذ ما ذكرنا.
وينزح ثلاث لموت الحية كما في المقنعة والسرائر والتحرير والمنتهى وظاهر المعتبر ، وكذا المختلف عن الشيخ في المبسوط والنهاية وأبي الصلاح وسلار وابن البراج ، بل نسبه في الذكرى الى المشهور ، وفي السرائر نفي الخلاف فيه ، ولم نعثر له على دليل بالخصوص كما اعترف به بعضهم ، والإحالة على الفأرة والدجاجة لكونها لا تزيد على قدر الدجاجة وقد روي انها دلوان أو ثلاثة مأخذ ضعيف جدا ، وفي المعتبر انه يمكن الاستدلال عليه بقول الصادق عليهالسلام (٢) في خبر الحلبي قال عليهالسلام : « إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منه دلاء » فينزل على الثلاث لأنه أقل محتملاته ، وهو كما ترى ، مع أنه في رواية ابن سنان (٣) « للدابة الصغيرة سبع » ، وعن علي بن بابويه انه أوجب لها سبعا كما في المختلف ، والمنقول عن رسالته في المعتبر انه أوجب دلوا واحدا للحية كما أنه في المنتهى نقل عنه أيضا ذلك ، وعلى كل حال فيمكن القول بالمشهور أخذا بظاهر الخبر المتقدم لانجباره بالشهرة ونفي الخلاف في السرائر ، وقد عرفت أنه لم ينقل عن أحد الخلاف فيه إلا ما عرفته في المختلف ، عن ابن بابويه ، مع أن المنقول عنه في المعتبر والمنتهى خلاف ذلك ، بل الاكتفاء بدلو واحد ، فيمكن تحصيل الإجماع ، وإلا فالاكتفاء بالسبع مراعاة لما نقله في المختلف واحتمال كونه من غير المنصوص لكن لا ينزح الجميع لما ورد (٤) ان أكثر ما يقع في البئر الإنسان وينزح له سبعون لا يخلو من وجه ، وألحق المفيد بالحية الوزغة ، كما عن الشيخ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢.