صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة ».
( الثامن عشر ) الغضب ، لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « إذا غضب أحدكم فليتوضأ ».
والظاهر عدم استحباب الوضوء بأكل ما مسته النار ، أو لمس النساء ، أو أكل لحم الجزور ، أو قص الشارب ، أو تقليم الأظفار ، أو نتف الإبط ، أو الاحتجام ، أو مس كلب ، أو مصافحة مجوسي ، والأمر بالوضوء في الأخيرين (٢) محمول على التنظيف ـ ولا من الردة ، ولا من الدم السائل من أحد السبيلين إذا لم يستصحب حدثا ، ولا من المضاجعة ، لأن كثيرا من هذه الأشياء ذهب اليه بعض العامة. وربما نقل عن بعض الأصحاب كابن الجنيد والصدوق ، ولكن بعض منها فاقد للدليل ، والبعض الآخر متروك العمل به ولو على جهة الاستحباب بين الأصحاب ، وإنا وان تسامحنا في أدلة السنن لكن لا الى هذا المقدار.
ويأتي ان شاء الله تعالى تحقيق مسألة التسامح في أدلة السنن ، وكثير من الأحكام المتقدمة مبنية عليها ، والعمدة فيها نصوص (٣) « من بلغه ثواب على عمل أوتيه وان لم يكن كما بلغه » وفيها الصحيح وغيره وهي متقاربة المضمون ، لا ما ذكره بعضهم من الاحتياط والرجحان العقلي ونحوهما مما لا يصلح مدركا لذلك ، بل النصوص المزبورة لولا الانجبار بالشهرة لا تدل على ذلك بحيث تكون مخصصة لما دل على اعتبار العدالة في حجية خبر الواحد ، على ان التعارض من وجه ، بل لا تخلو نفس الدلالة على ذلك من اشكال من وجوه ، فتأمل جيدا.
( فائدتان )
( الأولى ) انه لا بأس بجمع غايات متعددة في وضوء ، وليس ذلك من التداخل
__________________
(١) المروية في المستدرك في الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الوضوء حديث ١.
(٢) المروي في الوسائل في الباب ـ ١١ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٤ و ٥.
(٣) المروي في الوسائل في الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمة العبادات.