الشارع ، ولا عبرة بما جرت العادة باستعماله في ذلك البئر إذا كان مخالفا له. قلت : كلام من تقدمه قد يظهر منه الإرادة بالعادة العرف العام ، ولا ينافيه قوله في المعتبر صغيرة أو كبيرة ، إذ المراد بعد تناول العرف ، وربما احتمل القول بالاقتصار على المعتاد في ذلك الزمان بعد ثبوته للاستصحاب ، وان لم يثبت يجب الأخذ بالمتيقن ، ولا يخفى عليك ما فيه ، كما أنه لا يخفى عليك شدة اختلاف مقدار النزح قلة وكثرة على الأول من جهة صغر الدلو وكبره بعد صدق العرف ، فالمسألة لا تخلو من إشكال ، وفي المدارك نقل عن بعض المتقدمين ان المراد بالدلو الهجرية التي وزنها ثلاثون رطلا أو أربعون ، وهو ضعيف انتهى. وكأن مجهولية مقدار الدلو مما يرشد الى الاستحباب ، لاختلافه باختلاف الأزمنة والأمكنة وغير ذلك.
فروع ثلاثة ( الأول ) حكم صغير الحيوان حكم كبيره بعد صدق الاسم وتناول الدليل ، فلاحظ وتأمل. ( الثاني ) اختلاف أنواع النجاسة كالعذرة المذابة وبول الرجل مثلا موجب لتضاعف النزح تساوى المقدار أو زاد أحدهما على الآخر ، نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يكن فرض أحدهما نزح الجميع ولو كان من جهة غير المنصوص ، لأصالة عدم تداخل الأسباب المستفادة من ظاهر الأوامر والاستصحاب ، خلافا للمنتهى فإنه قرب التداخل ، محتاجا بأنه بفعل الأكثر يمتثل الأمرين ، فيحصل الاجزاء ، والنية غير معتبرة ، وهو مصادرة ، وكون علل الشرع معرفات وعلامات فلا استحالة في اجتماعها على معلول واحد لا يقتضي ذلك ، لأنا وأن لم نقل أنها علل حقيقية إلا أن الظاهر جريانها مجرى العلل الحقيقية حتى يعلم خلافه ، لا يقال لم لم يكن محل الفرض من غير المنصوص ، فينزح له الجميع لكون النجاسة الحاصلة من الجميع غير النجاسة الحاصلة من كل واحد وحده. لأنا نقول : ـ مع كونه واضح البطلان في المقام وغيره ـ ما دل على نزح المقدر للنجاسة المخصوصة شامل لما إذا كان معها غيرها من النجاسات أو لا ، وليس مشروطا ذلك