في شيء لعدم تعدد المأمور به ، إذ رفع الحدث غير قابل للتعدد في زمان واحد. ولا يشترط في هذا الجمع ان يلاحظ علية كل غاية ، بل يكفي ولو كان المجموع علة ، بل لو ضم وكان المقصود غيره اكتفي به بمعنى حصول الثواب له بمجرد ذلك ، وان لم يوقع فعل الغاية بعده ، على اشكال في الأخير ، نعم لا إشكال في حصول ثواب فعل الغاية لو فعلت معه ، بل وان لم تكن ملاحظة ، فضلا عن ان تكون كذلك ، تبعا لكون المدار فيه على إيقاع الفعل حال الطهارة.
( الثانية ) ان الوضوء المستحب الذي لم يجامع الحدث الأكبر وكان المقصود به ما لا يشترط فيه الطهارة كدخول المساجد وقراءة القرآن أو الكون على الطهارة قد ذكر في الذخيرة أن فيه أقوالا ستة : ( الأول ) صحة الوضوء مطلقا ورفع الحدث ويجوز الدخول به في الفريضة ، ونسب الى المحقق في المعتبر الميل اليه ، بل عن بعض المتأخرين انه الظاهر من مذهب الأصحاب كما عن آخر دعوى الإجماع عليه ( الثاني ) عدم ارتفاع الحدث به مطلقا كما عن الشيخ في جواب المسائل الحلبيات ( الثالث ) صحة الوضوء مطلقا ويجوز الدخول به في الفريضة إلا إذا نوى وضوء مطلقا كما عن المنتهى.
( الرابع ) صحته بالمعنى المذكور ان نوى ما يستحب له الطهارة لأجل الحدث كقراءة القرآن وعدمها ان نوى ما يستحب لا للحدث كتجديد الوضوء كما عن التذكرة ( الخامس ) عدم الصحة ان كان الاستحباب لا باعتبار الحدث كتجديد الوضوء وكذا ان كان باعتباره لكن لم يقصد الكمال وصحته ان قصد كما عن العلامة في النهاية ( السادس ) الصحة ان قصد إيقاع ما الطهارة مكملة له ، وكذا ان قصد الكون على الطهارة وعدم الصحة في غير الصورتين كما عن الشهيد في الذكرى ، وعنه انه قال : « وفي نية الوضوء للنوم نظر لانه نوى وضوء الحدث ».
( قلت ) : هذا الكلام كغيره من كلام بعض الأصحاب لا يخلو من إجمال ، وتحرير البحث ان يقال ان في المقام مسألتين ( الأولى ) اشتراط صحة الوضوء بنية رفع الحدث خاصة