مقدار ذلك العدد بآلة تسعه دفعة أو دفعتين سواء كانت تلك الآلة دلوا أو غيره؟ وجهان ، أقواهما عدم الاكتفاء ، للأصل ، مع احتمال أن هذه الكيفية لها تأثير ، فيجب مراعاتها ، ومثل ذلك لو كانت آلة صغيرة تسع نصف دلو ، فهل يكتفي بنزح المقدر فيها حتى يبلغ المقدر ولو بالتكرير أو لا؟ ولو ذهب مقدار المقدر بغير النزح بل إما بغور أو غيره فالظاهر عدم الإجزاء أيضا ، لما ذكرنا ، هذا كله فيما لم يكن المقدر فيه نزح الجميع ، وأما فيه فيحتمل قويا عدم العبرة بكيفية النزح وبخصوص الدلو ، بل المقصود إذهاب الجميع بأي طريق يكون حتى لو غار ماؤها ، ولا يحكم بنجاسة العائد ولا تنجسه بأرض البئر لطهارتها بالنبغ ، وقد تقدم إشارة إلى ذلك سابقا ، نعم ربما يعتبر كثير من ذلك في التراوح كما تقدم.
( الثاني ) هل يطهر آلات النزح وحواشي البئر وأرض البئر ونحو ذلك من الأشياء اللازمة لا مطلق الأشياء الخارجة عن البئر كالخشب الواقع مثلا ونحو ذلك؟ لا يبعد القول بالطهارة ، لحصول العسر والحرج بدونه ، مع أنه لم يؤمر في شيء من الأخبار بتطهير شيء من ذلك ، قال في المنتهى : « الخامس لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح ، للمشقة المنفية ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر ينجس ، فيغسل لو أريد تطهيرها ، وليس بجيد ، للضرر وعدم إمكان التطهير. ثم قال : السادس لا يجب غسل الدلو بعد الانتهاء ، لعدم الدليل الدال على ذلك ، ولأنه حكم شرعي فكان يجب على الشرع بيانه. ولأنه يستحب زيادة النزح في البعض ، ولو كان نجسا لتعدت نجاسته الى الماء » انتهى. وقد استفيد منه طهارة الدلو وحواشي البئر ، والأقوى ما سمعت من طهارتهما وطهارة غيرهما من الحبل وثياب النازح وبدنه ونحو ذلك ، لما سمعت وغيره ، والله أعلم.
( الثالث ) هل يجب إخراج عين النجاسة أولا ثم ينزح المقدر أو التراوح ، أو لا يتفاوت بين إخراجها أولا أو في الأثناء أو في الآخر؟ الأقوى الأول ، وذلك