كما يفهم ذلك من نصهم على الاستحباب ، وعدم تعرضهم للكراهة ، ثم على تقدير الكراهة فهل يشمل سائر الاستعمالات أو يخص الوضوء؟ لا يبعد الثاني ، وثبوت البأس في آخر الرواية لا يقضي بخلافه عند التأمل فيها.
إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها فتنجس حينئذ بالملاقاة إن قلنا به ، وإلا فبالتغير ، وفي كشف اللثام ان من اكتفى بالظن نجسها مع ظن الاتصال ، أما لو تغيرت البئر تغيرا يصلح أن يكون مستندا للبالوعة فالمتجه الطهارة ، ومجرد الصلاحية والمجاورة ما لم تفد العلم لا توجب التنجيس ، واحتاط المصنف في المعتبر بالتطهير هنا ، كما انه احتاط أيضا بالعمل بصحيحة الفضلاء ، لكونها أصح أخبار الباب ، لكن قد عرفت أن الإجماع على خلافها.
( ثم إذا حكم بنجاسة الماء ) بئرا كان أو غيره لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا حدثا وخبثا عند الضرورة وعدمها ، وهل المراد بعدم الجواز الإثم أو عدم الاعتداد؟ صرح العلامة في القواعد بالأول ، وعنه في نهاية الأحكام تفسير الحرمة بعدم الاعتداد ، ولا يبعد القول بالأول في خصوص الطهارة الحدثية ، أما حيث يكون تشريعا فواضح ، وأما حيث لا تشريع كما إذا كان عالما بالفساد وليس من ذوي الأتباع وقلنا بعدم حصول التشريع في ذلك فللنواهي الكثيرة عن الوضوء بالماء القذر المفيد حرمة ذاتية المستلزمة للفساد ، بل هو الظاهر منهم في مسألة الإنائين ، بناء على جريانها على القاعدة ، إذ لو كان الحرمة فيه تشريعية لأمكن القول بالاحتياط ، وعنده يسقط التشريع ، ويكون كاشتباه المطلق بالمضاف ، وأما الطهارة الخبثية فالأظهر العدم وإن أمكن للمدعي أن يدعيه أخذا بحقيقة النهي ، وفي كشف اللثام ان استعماله في صورة الطهارة أو الإزالة مع اعتقاد انهما لا يحصلان به لا إثم فيه ، وليس استعمالا له فيهما انتهى. قلت : لا أثر للاعتقاد في المقام ، بل معنى قوله عليهالسلام لا تتوضأ بالقذر أي لا تأت بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين بعنوان الوضوء ، فإنه يحرم عليك ، ولا يحصل الأثر ، ولا دخل