وفي الحدائق أن الظاهر ترتب الأثر على المداومة لا المرة والمرتين ، ولعل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا تعودي من العود أو الاعتياد إيماء الى ذلك قلت : إن أراد بالأثر البرص وأراد عدم حصول الكراهة في المرة الواحدة والمرتين فما عرفت من كلام الأصحاب وإطلاق الرواية حجة عليه ، وما ذكره من الإيماء لا إيماء فيه ، فان المراد منه لا تعودي إلى الفعل وكان ذلك من جهة عدم العلم سابقا ، والمراد من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه يورث البرص أنه قد يورث ، وليس ذلك من الضرر المظنون أو الخوف العرفي وإلا لحرم ، بل نقول به حيث يحصل ذلك ، والبحث في المراد من الكراهة في المقام مذكور في الأصول ، وقد أشبعنا البحث فيه في رسالة لنا في اقتضاء النهي الفساد ، والله الموفق.
ويكره بماء أسخن بالنار في غسل الأموات بلا خلاف أجده ، بل في الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، إلا في برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد ، أو يكون على بدنه نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار ، كما في المدارك هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب حكاه في المنتهى ، ويدل عليه مضافا الى ذلك قول أبي جعفر عليهالسلام (١) في صحيح زرارة : « لا يسخن الماء للميت ، ولا يعجل له النار » ومرسلة عبد الله ابن المغيرة عنه وعن أبي عبد الله عليهماالسلام (٢) قال : « لا يقرب الميت ماء حميما » وقول الصادق عليهالسلام (٣) في خبر يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا : « لا يسخن للميت الماء ، لا تعجل له النار » وفي الوسائل محمد بن علي بن الحسين (٤) قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « لا يسخن الماء للميت » وروي حديث آخر (٥) « إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك » وفي كشف اللثام وروي عن الرضا عليهالسلام (٦) « ولا تسخن له ماء إلا أن يكون ماء باردا جدا فتوقي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.
(٦) المستدرك ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.