وكيف كان فالكلام يقع في المنفصل عن النجس المزيل لنجاسته أو كان بعض المزيل كما في متعدد الغسل ، ولا كلام من أحد في النجاسة مع التغير ، بل نقل عليها الإجماع جماعة ، منهم المصنف في المعتبر والعلامة في المختلف وغيرهما ، والظاهر اختصاص الحكم بالتغير بالنجاسة ، فلا يدخل في البحث ما لو تغيرت بالمتنجس ، إلا على ما ذهب اليه الشيخ رحمهالله في نجاسة الكثير بذلك ، وظاهر الإطلاق مع الاقتصار على خروج المتغير حسب يقتضي عدم الفرق بين ما لو استصحب عين النجاسة أو لا ، نعم لو وقعت في مكان واستقرت به وكان مع ذلك فيها عين نجاسة فالظاهر النجاسة ، إلا من القائل بعدم نجاسة القليل ، أما لو لم تكن كذلك بان كانت مثلا في الهواء ، أو كان معها أجزاء من عين النجاسة ، فأصاب إنسانا قطرة خالية عن عين النجاسة إلا أنها كانت مستصحبة لها ، أو للمستصحب لها فالظاهر جريان النزاع فيها ، والمسألة محتاجة إلى التأمل.
إذا عرفت هذا فنقول قد اختلفت كلمات أصحابنا رضوان الله عليهم على أقوال ، ( الأول ) الحكم بالنجاسة مطلقا ، من غير فرق بين المتنجسات إناء كانت أو غيره ، ولا بين الغسلات في التعدد والاتحاد ، وهو الذي اختاره المصنف في سائر كتبه ، والعلامة في المنتهى والقواعد والتحرير والمختلف والتذكرة والشهيدان في اللمعة والروضة ، ويظهر من الكركي الميل اليه ، بل هو المحكي أيضا عن الإصباح والدروس والألفية وظاهر المقنع وغيرهم ، بل في جامع المقاصد تارة أنه الأشهر بين المتأخرين ، وأخرى العمل على المشهور بين المتأخرين ، وقوفا مع الشهرة والاحتياط ، وعن حاشية الميسي نقل الشهرة عليه ، وعن الروض أنه أشهر الأقوال ، خصوصا بين المتأخرين.
( وقيل ) بالطهارة مطلقا من غير فرق بين الغسلة الأولى والثانية ، وفي الإناء وغيره ، بل في اللوامع ان عليه المرتضى وجل الطبقة الأولى ، وفي جامع المقاصد الأشهر بين المتقدمين أنه غير رافع ، كالمستعمل في الكبرى ، وفي الذكرى ان ابن حمزة والبصروي سويا بينه وبين رافع الأكبر ، وعن المبسوط أنه قواه ، واحتاط في الأول ،